.78وتالحظ المحكمة أن المادة 3من الميثاق تضمن الحق في المساواة والحماية المتساوية للقانون
بالعبارات التالية:
)1الناس سواسية أمام القانون .
)2لكل فرد الحق فى حماية متساوية أمام القانون
.79تالحظ المحكمة أن الحق في الحماية المتساوية بموجب القانون يقتضي أن "يحظر القانون
أي تمييز ويضمن لجميع األشخاص حماية متساوية وفعالة من التمييز على أي أساس مثل
العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو األصل
القومي أو االجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر".
18
.80وتالحظ المحكمة كذلك أن هذا الحق معترف به ومكفول في دستور الدولة المدعى عليها.
وتكرس األحكام ذات الصلة (المادتان 12و )13من الدستور هذا الحق في شكل ومضمون
مماثلين للميثاق ،بما في ذلك حظر التمييز.
.81ويقتضي الحق في المساواة أمام القانون أيضاً أن "يكون جميع األشخاص متساوين أمام
19
المحاكم والهيئات القضائية".
.82وفي القضية الراهنة ،تالحظ المحكمة أن المحاكم الوطنية نظرت في جميع األسباب الواردة
في استئناف المدعي ووجدت أنها تفتقر إلى األسس الموضوعية .وفي هذا الصدد ،ال تجد
المحكمة في السجالت ما يثبت أن المدعي قد عومل معاملة غير عادلة أو تعرض لمعاملة
تمييزية في سياق اإلجراءات المحلية.
.83ولذلك ترفض المحكمة ادعاء المدعي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت المادتين )1( 3و()2
من الميثاق.
.84وبعد أن وجدت المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقوق المدعي ،فإنها تكرر مع
ذلك استنتاجها في قضاياها السابقة
20
بأن عقوبة اإلعدام اإللزامية تشكل انتهاكا للحق في
18المادة 26من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ،)1966انظر أأيضاً إيسياغا ضد .تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة .84أصبحت
الدولة المدعى عليها دولة طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 11يونيو .1976
19
إيسياغا ضد .تنزانيا ،المرجع نفسه.
20عآلي رجبو وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) ( 28نوفمبر 3 )2019مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان
،539الفقرات .114-104انظر أأيضاً ،أميني جوما ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم