‫ج‪ .‬اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو‬ ‫االتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫د‪ .‬اال يستند حص اًر على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛‬ ‫اضحا أن أجراءات‬ ‫ه‪ .‬أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن و ً‬ ‫التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛‬ ‫و‪ .‬أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل التقاضي‬ ‫المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء‬ ‫اليها؛‬ ‫ز‪ .‬اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أو القانون التأسيسي‬ ‫لالتحاد اإلفريقي‪ ،‬أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫‪ .35‬ويجب على المحكمة أن تتأكد من أن العريضة تفي بهذه المتطلبات‪.‬‬ ‫‪ .36‬وفي هذه القضية‪ ،‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تثر سوى دفع واحد على مقبولية‬ ‫العريضة يتعلق بشرط تقديم طلب في غضون فترة زمنية معقولة‪ .‬ستنظر المحكمة في الدفع‬ ‫المذكور (أ) قبل فحص شروط المقبولية األخرى (ب)‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفع القائم على أساس عدم تقديم عريضة الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة‬ ‫‪ .37‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن عريضة الدعوى الحالية لم تقدم في غضون فترة زمنية معقولة‬ ‫من تاريخ استنفاد سبل التقاضي المحلي ‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬توضح الدولة المدعى عليها أن‬ ‫محكمة االستئناف أصدرت حكمها في ‪ 29‬أبريل ‪ .2010‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تؤكد أن المدعي‬ ‫أشار إلى أنه قدم طلباً لتمديد الوقت لتقديم طلب لمراجعة الحكم‪ ،‬رفضته محكمة االستئناف‬ ‫في ‪ 19‬سبتمبر ‪ .2013‬وبناء على ذلك‪ ،‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن المدعي لجأ إلى‬ ‫المحكمة بعد خمس سنوات من استنفاد سبل التقاضي المحلي ‪ ،‬وهو تأخير غير معقول بالنظر‬ ‫إلى حد الستة (‪ )6‬أشهر الذي حدده االجتهاد القضائي الدولي لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ .38‬وفيما يتعلق بزعم المدعي بأن التأخير كان بسبب وضعه كسجين مدان ومعوز ليست له‬ ‫معرفعة بالمسائل القانونية ولم يكن له مستشار قانوني‪ ،‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن هذا ليس‬ ‫سبباً معقوالً يمكن أن تستند إليه المحكمة للنظر في الطلب‪ .‬وتالحظ الدولة المدعى عليها‬ ‫أيضاً أن المدعي حصل على مساعدة قانونية في اإلجراءات المحلية باستثناء إجراءات‬

Select target paragraph3