ج .اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو
االتحاد اإلفريقي.
د .اال يستند حص اًر على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛
اضحا أن أجراءات
ه .أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي ،إن وجدت ،ما لم يكن و ً
التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛
و .أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل التقاضي
المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء
اليها؛
ز .اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة ،أو القانون التأسيسي
لالتحاد اإلفريقي ،أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد اإلفريقي.
.35ويجب على المحكمة أن تتأكد من أن العريضة تفي بهذه المتطلبات.
.36وفي هذه القضية ،تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تثر سوى دفع واحد على مقبولية
العريضة يتعلق بشرط تقديم طلب في غضون فترة زمنية معقولة .ستنظر المحكمة في الدفع
المذكور (أ) قبل فحص شروط المقبولية األخرى (ب) ،إذا لزم األمر.
أ .الدفع القائم على أساس عدم تقديم عريضة الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة
.37تؤكد الدولة المدعى عليها أن عريضة الدعوى الحالية لم تقدم في غضون فترة زمنية معقولة
من تاريخ استنفاد سبل التقاضي المحلي .وفي هذا الصدد ،توضح الدولة المدعى عليها أن
محكمة االستئناف أصدرت حكمها في 29أبريل .2010وعالوة على ذلك ،تؤكد أن المدعي
أشار إلى أنه قدم طلباً لتمديد الوقت لتقديم طلب لمراجعة الحكم ،رفضته محكمة االستئناف
في 19سبتمبر .2013وبناء على ذلك ،تدفع الدولة المدعى عليها بأن المدعي لجأ إلى
المحكمة بعد خمس سنوات من استنفاد سبل التقاضي المحلي ،وهو تأخير غير معقول بالنظر
إلى حد الستة ( )6أشهر الذي حدده االجتهاد القضائي الدولي لحقوق اإلنسان.
.38وفيما يتعلق بزعم المدعي بأن التأخير كان بسبب وضعه كسجين مدان ومعوز ليست له
معرفعة بالمسائل القانونية ولم يكن له مستشار قانوني ،تؤكد الدولة المدعى عليها أن هذا ليس
سبباً معقوالً يمكن أن تستند إليه المحكمة للنظر في الطلب .وتالحظ الدولة المدعى عليها
أيضاً أن المدعي حصل على مساعدة قانونية في اإلجراءات المحلية باستثناء إجراءات