‫صادقت الدولة المدعى عليها على الميثاق والبروتوكول‪ ،‬فقد صدر الحكم السابق قبل أن تودع‬ ‫الدولة المدعى عليها اإلعالن المنصوص عليه بموجب المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول‪.‬‬ ‫‪ .29‬وعلى الرغم من ذلك‪ ،‬تالحظ المحكمة أيضاً أن االنتهاكات المزعومة مستمرة في طبيعتها‪،‬‬ ‫حيث ال يزال المدعي مداناً وينتظر تنفيذ حكم اإلعدام الذي قضت به محكمة القاضي المقيم‬ ‫في موانزا‪ ،‬على أساس ما يعتبره إجراء غير عادل‪ 6.‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن لها‬ ‫اختصاصاً زمنياً فيما يتعلق بالطلب الحالي‪.‬‬ ‫‪ .30‬وفيما يتعلق باختصاصها المكاني‪ ،‬ترى المحكمة أن لها اختصاصا مكانياً‪ ،‬ألن االنتهاكات‬ ‫المزعومة وقعت في إقليم الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .31‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬ترى المحكمة أن لها اختصاصاً للنظر في هذه العريضة‪.‬‬ ‫سادساً‪ .‬المقبولية‬ ‫‪ .32‬ووفقاً للمادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول‪ " ،‬تقرر المحكمة بشأن إستيفاء العرائض المرفوعة لشروط‬ ‫القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة (‪ )56‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫‪ .33‬وعمال بالمادة ‪ )1( 50‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ " ،‬تتحقق المحكمة من مقبولية الدعوى‬ ‫المرفوعة أمامها وفًقا للمادة ‪ 56‬من الميثاق والمادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول وأحكام هذا النظام‬ ‫الداخلي"‪.‬‬ ‫‪ .34‬وتنص المادة ‪ )2( 50‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬التي تعيد من حيث جوهرها ذكر أحكام‬ ‫المادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬على ما يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تستوفي الطلبات المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تحديد هوية مقدم الطلب بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛‬ ‫ب‪ .‬االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛‬ ‫‪ 6‬نقابة محامي تنغانيقا والمركز القانوني وحقوق اإلنسان ضد جمهورية تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪84‬؛ اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد‬ ‫جمهورية كينيا (الموضوع) (‪ 26‬مايو ‪ )2017‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬والشعوب‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،9‬الفقرة‬ ‫‪ ،65‬كينيدي إيفان ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 28‬مارس ‪ 3 ،)2019‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان‬ ‫والشعوب‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪ ،48‬الفقرة ‪.)ii( 29‬‬

Select target paragraph3