.118فيما تعلق بالنتيجة التي توصلت إليها المحكمة بأن طريقة تنفيذ عقوبة اإلعدام شنقا مهينة
38
المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة إلزالة "الشنق" من
بطبيعتها ،أمرت المحكمة الدولة ُ
قوانينها كوسيلة لتنفيذ حكم اإلعدام ،في خالل ستة ( )6أشهر من تاريخ اإلخطار بهذا الحكم.39
.119ورأت المحكمة كذلك أنه ألسباب راسخة اآلن في ممارستها القضائية ،وفي الظروف الخاصة بهذه
نظر للوضع الحالي للقانون في الدولة المدعى عليها ،فإن
القضية ،من الضروري نشر هذا الحكم .ا
المدعى عليها.
التهديدات على الحياة المرتبطة بعقوبة اإلعدام الوجوبية ال تزال قائمة في الدولة ُ
ولم تتلق المحكمة أية إشارة إلى اتخاذ التدابير الالزمة لتعديل القانون ومواءمته مع االلتزامات
المدعى عليها في مجال حقوق اإلنسان .ومن ثم رأت المحكمة أنه من المناسب أن
الدولية للدولة ُ
تأمر بنشر هذا الحكم في خالل فترة ثالثة ( )3شهور من تاريخ اإلخطار.
تاسعاً .المصاريف القضائية
المدعى عليها مصاريف هذه العريضة.
المدعي بأن تتحمل الدولة ُ
.122طالب ُ
المدعي المصاريف.
المدعى عليها بأن يتحمل ُ
.121طالبت الدولة ُ
***
.122اشارت المحكمة إلى أن المادة )2( 32من النظام الداخلي للمحكمة تنص على ما يلي" :ما لم
تقرر المحكمة خالف ذلك ،يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة ،إن وجدت".
.123ال تر المحكمة أي مبرر للخروج عن األحكام المذكورة أعاله في ظروف القضية ،وبالتالي رأت بأن
يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به.
عاش اًر .المنطوق
.124لهذه األسباب:
38
39
-قضية رجبو وآخرين ضد تنزانيا ،المرجع نفسه ،الفقرة .118
قضية كريزانت جون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،عريضة الدعوى رقم 49لسنة ،2216الحكمالصادر في 7نوفمبر ( 2223في الموضوع والتعويضات) الفقرة .155
25