‫بشكل صحيح لإلجراءات الجنائية للدولة المدعى عليها وأنه لم يكن مستهدفا بسبب عرقه أو‬ ‫مجموعته العرقية أو لونه أو جنسه أو لغته أو دينه أو رأيه السياسي أو أي رأي آخر أو أصله‬ ‫القومي واالجتماعي‪ ،‬أو ثروته أو مولده أو وضعه ولكن بدال من ذلك تمت محاكمته على سبب‬ ‫المدعى عليها أن االدعاء إفتقر إلى‬ ‫محتمل لجريمة ارتكبها وفقا للقوانين الحالية‪ .‬ولذلك رأت الدولة ُ‬ ‫األسس الموضوعية وينبغي رفضه‪.‬‬ ‫***‬ ‫المدعي‪ .‬في هذه‬ ‫‪ .123‬أشارت المحكمة إلى أن عبء إثبات انتهاك حقوق اإلنسان يقع على عاتق ُ‬ ‫المدعي لم يقدم مذكرات محددة أو يقدم أدلة على تعرضه للتمييز في‬ ‫القضية‪ ،‬أشارت المحكمة أن ُ‬ ‫انتهاك للمادة ‪ 2‬من الميثاق‪.33‬‬ ‫‪ .124‬في هذه الظروف‪ ،‬أرـت المحكمة أنه ال يوجد أساس للعثور على انتهاك‪ ،‬وبالتالي رأت أن الدولة‬ ‫المدعي في عدم التمييز المحمي بموجب المادة ‪ 2‬من الميثاق‪.‬‬ ‫المدعى عليها لم تنتهك حق ُ‬ ‫ُ‬ ‫ج – في إدعاء إنتهاك الحق في المساواة أمام القانون والحماية المتساوية أمام القانون‬ ‫المدعى عليها إنتهك حقوقه التي تكفلها المادة ‪ 3‬من‬ ‫المدعي أن سلوك المحاكم في الدولة ُ‬ ‫‪ .125‬إدعى ُ‬ ‫الميثاق‪ ،‬والتي تنص على الحق في المساواة أمام القانون والحق في الحماية المتساوية أمام القانون‪.‬‬ ‫*‬ ‫المدعي‬ ‫المدعي وأكدت أنها لم تنتهك حقوق ُ‬ ‫المدعى عليهاعلى ادعاءات ُ‬ ‫‪ .126‬إعترضت الدولة ُ‬ ‫المدعي لم يطرح‬ ‫المدعى عليها أن ُ‬ ‫المنصوص عليها في الميثاق‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬أكدت الدولة ُ‬ ‫قط مسألة التمييز في المح��مة االبتدائية أو حتى في استئنافه أمام محكمة االستئناف‪ .‬وأكدت الدولة‬ ‫المدعي لم يذكر في طلبه كيف تعرض للتمييز ومن قام به‪ .‬وعليه‪ ،‬أكدت‬ ‫المدعى عليها أيضا أن ُ‬ ‫ُ‬ ‫أن هذا أمر ثانوي وأن دفعه غير ُمثبت‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ -‬قضية سجوانا تشاتشا ماشي ار ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 35‬لسنة ‪،2217‬‬ ‫الحكم الصادر في ‪ 22‬سبتمبر ‪( 2222‬في الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ ،82‬وقضية ياسين رشيد مايجي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ‪،‬المحكمة االفريقي لحقوق‬ ‫االنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪18‬لسنة ‪ ،2217‬الحكم الصادر في ‪ 5‬سبتمبر ‪( 2223‬في الموضوع والتعويضات) رقم ‪.124‬‬ ‫‪22‬‬

Select target paragraph3