‫‪ .66‬لم تعتمد العريضة حصريا على األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم ألنه إستند إلى وثائق المحاكمة‬ ‫الصادرة عن المحاكم المحلية للدولة المدعى عليها تنفيذا للمادة ‪( )2( 52‬د) من النظام الداخلي‬ ‫للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .67‬عالوة على ذلك‪ ،‬لم تتعلق العريضة بقضية تمت تسويتها بالفعل من قبل األطراف وفقا لمبادئ‬ ‫ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬والقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ ،‬وأحكام الميثاق‪ ،‬وفقا للمادة ‪()2(52‬ز)‬ ‫من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .68‬ولذلك رأت المحكمة أن جميع شروط القبول قد اُستوفيت وأن هذه العريضة مقبولة‪.‬‬ ‫سابعاً‪ .‬في الموضوع‬ ‫المدعي في نظر قضيته‪ ،‬المحمي بموجب المادة ‪7‬‬ ‫‪ .69‬نظرت المحكمة في (أ) االنتهاك المزعوم لحق ُ‬ ‫(‪ )1‬من الميثاق‪ ،‬قبل تناول (ب) االنتهاك المزعوم للحق في عدم التمييز المحمي بموجب المادة‬ ‫‪ 2‬من الميثاق‪ ،‬و(ج) االنتهاك المزعوم للحق في المساواة أمام القانون والحق في الحماية المتساوية‬ ‫أمام القانون‪ ،‬المحمي بموجب المادة ‪ 3‬من الميثاق‪ ،‬و(د) انتهاك الحق في الحياة المحمي بموجب‬ ‫المادة ‪ 4‬من الميثاق‪ ،‬وأخي ار (هـ) انتهاك الحق في الكرامة الذي تكفله المادة ‪ 5‬من الميثاق‪.‬‬ ‫أ – في إدعاء إنتهاك الحق في نظر قضيته‬ ‫المدعي رفع بشكل أساسي شكويين (‪ )2‬ضد المحاكم‬ ‫‪ .72‬أشارت المحكمة‪ ،‬من خالل المحاضر‪ ،‬الى أن ُ‬ ‫المحلية‪ ،‬التي إدعى أن تصرفاتها أو إغفاالتها إنتهكت حقه في نظر قضيتة على النحو المحمي‬ ‫بموجب المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق‪ .‬وهذه التظلمات هي‪:‬‬ ‫‪ )1‬لم يتم فحص وتقييم األدلة التي استندت إليها إدانته بشكل صحيح‪ ،‬و‬ ‫‪ُ )2‬رفض طلبه إللتماس إعادة النظر في حكم محكمة االستئناف ظلما‪.‬‬ ‫‪ .71‬شرعت المحكمة في تظر هذين التظلمين (‪ )2‬في ضوء المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪15‬‬

Select target paragraph3