��المدعي قدم طلبا إللتماس إعادة النظر‬ ‫‪ .62‬في هذه العريضة‪ ،‬أخذت المحكمة في االعتبار حقيقة أن ُ‬ ‫في قرار محكمة االستئناف في ‪ 32‬أبريل ‪ ،2213‬وحقيقة أن محكمة االستئناف‪ ،‬في ‪ 28‬فبراير‬ ‫‪ ،2214‬رفضت الطلب ألنه تم تقديمه بعد الوقت المحدد وحقيقة أن محكمة االستئناف رفضت‬ ‫طلبا الحقا لتمديد الوقت لتقديم طلب إللتماس إعادة النظر في ‪ 13‬فبراير ‪.2215‬‬ ‫‪ .61‬في هذه الظروف‪ ،‬رأت المحكمة أن فترة ثالث (‪ )3‬سنوات وخمسة عشر (‪ )15‬يوما معقولة بالمعنى‬ ‫المقصود في المادة ‪ )6( 56‬من الميثاق والمادة ‪( )2( 52‬و) من النظام الداخلي للمحكمة‪ .‬ولذلك‪،‬‬ ‫المدعى عليها على قبول العريضة على أساس عدم رفع العريضة‬ ‫رفضت المحكمة اعتراض الدولة ُ‬ ‫في خالل فترة زمنية معقولة‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬متطلبات القبول األخرى‬ ‫‪ .62‬أشارت المحكمة أنه لم يتم طرح أي اعتراض فيما تعلق بشروط القبول األخرى‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬وتماشيا‬ ‫مع المادة ‪ )1(52‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬يجب أن تتأكد من أن العريضة مقبولة قبل الشروع‬ ‫في نظر العريضة‪.‬‬ ‫المدعي بوضوح باالسم تنفيذا للمادة ‪52‬‬ ‫‪ .63‬من خالل المحاضر‪ ،‬اشارت المحكمة إلى أنه تم تحديد ُ‬ ‫(‪( )2‬أ) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫المدعي تهدف إلى حماية حقوقه المكفولة بموجب الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .64‬واشارت المحكمة أيضا إلى أن طلبات ُ‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬فإن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ ،‬كما ورد في المادة ‪( 3‬ح)‬ ‫منه‪ ،‬هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬لم ت ِ‬ ‫حتو العريضة على أية‬ ‫مطالبة أو إدعاء تعارض مع حكم القانون المذكور‪ .‬ولذلك‪ ،‬رأت المحكمة أن العريضة متوافقة مع‬ ‫القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي وميثاقه‪ ،‬ورأت أنها لبت متطلبات المادة ‪( )2( 52‬ب) من النظام‬ ‫الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫المدعى عليهاأو مؤسساتها تنفيذا‬ ‫‪ .65‬اللغة المستخدمة في العريضة ال تحط من شأن أو تهين الدولة ُ‬ ‫للمادة ‪( )2( 52‬ج) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪14‬‬

Select target paragraph3