‫المدعى عليها أن شرط القبول بموجب المادة ‪ )5( 42‬من النظام‬ ‫‪ .42‬بناء على ما سبق‪ ،‬إدعت الدولة ُ‬ ‫الداخلي للمحكمة‪ 12‬لم يتم استيفائه وأنه ينبغي الحكم برفض العريضة‪.‬‬ ‫*‬ ‫المدعى عليها وإدعى أنه استنفذ جميع التدابير االنصافية‬ ‫المدعي على اعتراض الدولة ُ‬ ‫‪ .41‬إعترض ُ‬ ‫المتاحة‪ ،‬حيث قضت محكمة االستئناف‪ ،‬وهي أعلى محكمة في الدولة المدعى عليها‪ ،‬في طعنه‬ ‫بشكل نهائي‪.‬‬ ‫المدعي أيضا إلى أنه لم يكن ُملزما بتقديم التماس دستوري إلنفاذ حقوقه‪.‬‬ ‫‪ .42‬أشار ُ‬ ‫***‬ ‫‪ .43‬أشارت المحكمة إلى أنه وفقا للمادة ‪ )5( 56‬من الميثاق‪ ،‬والتي أعيد ذكر أحكامها في المادة ‪52‬‬ ‫(‪( )2‬هـ) من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬فإن أية عريضة مرفوعة أمامها يجب أن تفي بشرط إستنفاذ‬ ‫التدابير االنصافية المحلية‪ .‬وتهدف قاعدة إستنفاذ التدابير االنصافية المحلية إلى إتاحة الفرصة‬ ‫للدول للتعامل مع انتهاكات حقوق اإلنسان ضمن والياتها القضائية قبل أن ُيطلب من هيئة دولية‬ ‫لحقوق اإلنسان الفصل في مسئولية الدولة عن ذلك‪.13‬‬ ‫‪ .44‬أشارت المحكمة إلى اجتهاداتها القضائية الراسخة والتي تنص على أنه عندما يتم الفصل في‬ ‫المدعي من قبل أعلى سلطة قضائية وهي محكمة االستئناف‪ ،‬فانه يتم‬ ‫اإلجراءات الجنائية ضد ُ‬ ‫المدعى عليها قد اُتيحت لها الفرصة لمعالجة االنتهاكات التي إدعى ال ُمدعي بأنها‬ ‫اعتبار أن الدولة ُ‬ ‫نشأت عن تلك اإلجراءات‪.14‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ -‬المقابلة للمادة ‪()2( 52‬هـ) من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في ‪ 25‬سبتمبر ‪.2222‬‬ ‫‪ - 13‬قضية اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ضد جمهورية كينيا (في الموضوع) (‪ 26‬مايو ‪ )2217‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية‪،‬‬ ‫‪14‬‬ ‫المجلد الثاني الصادر في ‪ 9‬صفحات‪ ،‬الفقرات ‪.94-93‬‬ ‫ قضية محمد ابوبكاري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع) (‪ 3‬يونيو ‪ )2216‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد االول‬‫الصادر في ‪ 599‬صفحة‪ ،‬الفقرة ‪ ،76‬وقضية محمد سليماني مروا ضد جهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬عريضة‬ ‫الدعوى رقم ‪، 2216/14‬الحكم الصادر في ‪ 2‬ديسمبر ‪( 2221‬في الموضوع والتع��يضات) الفقرة ‪ ،45‬وقضية رجبو يوسف ضد جمهورية تنزانيا‬ ‫المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 36‬لسنة ‪ ،2217‬الحكم الصادر في ‪ 24‬مارس ‪( 2222‬في القبول) الفقرة‬ ‫‪.51‬‬ ‫‪10‬‬

Select target paragraph3