ج) أال تكون مكتوبة بلغة مهينة أو نابية للدولة المعنية ومؤسساتها أو االتحاد األفريقي،
د) أال تستند حصريا على األخبار التي يتم نشرها من خالل وسائل اإلعالم،
ه) أن يتم إيداعها بعد إستنفاذ التدابير االنصافية المحلية ،إن وجدت ،ما لم يكن واضحا أن هذا
اإلجراء مطول بشكل غير مالئم،
و) أن يتم إيداعها في غضون فترة زمنية معقولة من تاريخ إستنفاذ التدابير االنصافية المحلية أو
من التاريخ الذي حددته المحكمة باعتباره بدء المهلة الزمنية التي يتعين في خاللها ايداع العريضة،
ز) أال تتناول قضايا قامت الدول المعنية بتسويتها طبقا لمبادئ ميثاق االمم المتحدة أو القانون
التأسيسي لالتحاد االفريقي أو أحكام الميثاق.
المدعى عليها اعتراضين على قبول العريضة .وتنظر المحكمة
.37في هذه العريضة ،طرحت الدولة ُ
في هذه االعتراضات قبل نظر شروط القبول األخرى ،إذا لزم األمر.
أ -الدفوع على قبول عريضة الدعوى
.38تعلق االعتراض األول للدولة المدعى عليها بشرط إستنفاذ التدابير االنصافية المحلية وتعلق الثاني
بما إذا كانت العريضة قد تم رفعها في خالل فترة زمنية معقولة.
)7الدفع بعدم إستنفاذ سبل التقاضي المحلي
المدعي إدعى حدوث انتهاكات لحقوقه المنصوص عليها في
المدعى عليها بإن ُ
.39دفعت الدولة ُ
المدعى عليها بأن الحقوق المنصوص عليها
المدعى عليها .ومع ذلك ،أكدت الدولة ُ
دستور الدولة ُ
بموجب المواد من 12إلى 29من الدستور هي حقوق يمكن التقاضي بشأنها بموجب قانون إنفاذ
المدعي كان لديه التدبير
المدعى عليها بأن ُ
الحقو�� األساسية والواجبات .ولذلك دفعت الدولة ُ
االنصافي القانوني المتاح لتقديم التماس دستوري إلنفاذ حقه في المساواة أمام القانون والحماية
المتساوية أمام القانون ،على النحو المنصوص عليه في المادة )1( 13من الدستور ،والحق في
محاكمة عادلة المنصوص عليه في المادة ( )6( 13أ) من الدستور.
9