‫وبالتالي ال تتأثر به‪ .‬ولذلك‪ ،‬أرت المحكمة أنها تتمتع باالختصاص الشخصي للنظر في عريضة‬ ‫الدعوى الحالية‪.‬‬ ‫المدعي حدثت‬ ‫‪ .31‬فيما تعلق باختصاصها الزمني‪ ،‬أشارت المحكمة إلى أن االنتهاكات التي إدعاها ُ‬ ‫المدعى عليها طرفا في الميثاق والبروتوكول‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬أشارت‬ ‫بعد أن أصبحت الدولة ُ‬ ‫المدعي ال يزال ُمدانا على أساس ما إعتبره محاكمة غير عادلة‪ .‬ولذلك‪ ،‬رأت أن‬ ‫المحكمة الى أن ُ‬ ‫االنتهاكات المزعومة ُيمكن اعتبارها مستمرة بطبيعتها‪ .11‬لهذه األسباب‪ ،‬رأت المحكمة أنها تتمتع‬ ‫باالختصاص الزمني لنظر هذه العريضة‪.‬‬ ‫المدعي حدثت‬ ‫‪ .32‬أما بالنسبة الختصاصها اإلقليمي‪ ،‬أشارت المحكمة إلى أن االنتهاكات التي إدعاها ُ‬ ‫في أراضي الدولة المدعى عليها‪ .‬وفي هذه الظروف‪ ،‬رأت المحكمة أن تتمتع باالختصاص اإلقليمي‪.‬‬ ‫‪ .33‬في ضوء كل ما سبق‪ ،‬رأت المحكمة أنها تتمتع باالختصاص القضائي للبت في العريضة الحالية‪.‬‬ ‫سادساً‪ .‬المقبولية‬ ‫‪ .34‬عمال بالمادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول‪" ،‬تفصل المحكمة في قبول الدعاوى مع مراعاة أحكام المادة‬ ‫‪ 56‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫‪ .35‬تماشيا مع المادة ‪ )1(52‬من النظام الداخلي للمحكمة‪" ،‬تتأكد المحكمة من قبول عريضة الدعوى‬ ‫المرفوعة أمامها وفقا للمادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬والمادة ‪ )2(6‬من البروتوكول وهذه النظام الداخلي‬ ‫للمحكمة‪".‬‬ ‫‪ .36‬أشارت المحكمة إلى أن المادة ‪ )2( 52‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬والتي تعيد صياغة أحكام‬ ‫المادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫يتعين على عرائض الدعاوي المرفوعة أمام المحكمة أن تستوفي جميع الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ) أن تذكر مودع العريضة حتى لو طلب عدم الكشف عن هويته‪،‬‬ ‫ب) أن تمتثل للقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والميثاق‪،‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ ورثة المرحوم نوبرت زونجو‪ ،‬عبدالحي نقيمه وارنست زونجو وبليز لبودو والحركة البوركينية لحماية حقوق االنسان والشعوب (االعتراضات االولية)‬‫(‪ 21‬يونيو ‪ )2213‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد االول الصادر في ‪ 197‬صفحة‪ ،‬الفقرات ‪.77-71‬‬ ‫‪8‬‬

Select target paragraph3