.42وأخيرا ،فيما يتعلق بدفع الدولة المدعى عليها على أساس أن هذه المحكمة تفتقر إلى
االختصاص في هذه القضية للنظر في المطالبات المتعلقة بالموضوع والتعويضات المتعلقة
بعقود العمل ،تذكر المحكمة بأن لها اختصاصا بموجب المادة )0( 27من البروتوكول لمنح
أي جبر بمجرد اكتشاف حدوث انتهاك .وبما أن هذه المسألة تتعلق بموضوع القضية ،تقرر
المحكمة أنه من السابق ألوانه النظر فيها في هذه المرحلة ،ومن ثم تحتفظ بنفس الشيء
بالنسبة للموضوع والتعويضات.
.40في ضوء ما تقدم ،ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها وتقرر أنها مختصة موضوعيا
للنظر في هذه الدعوى.
ب .الجوانب األخرى لالختصاص
.42تشير المحكمة أنه لم يثر أي دفع على اختصاصها الزمني أو الشخصي أو اإلقليمي .وعليه،
فإنها تقرر أن لها:
أ .االختصاص الزمني ،طالما حدثت االنتهاكات المزعومة بعد أن أصبحت الدولة
المدعى عليها طرفا في البروتوكول.
ب .االختصاص الشخصي طالما ان الدولة المدعى عليها طرف في البروتوكول وأودعت
اإلعالن المنصوص عليه في المادة )3( 41من البروتوكول الذي يسمح للمدعي
باللجوء إلى المحكمة مباشرة.
ج .االختصاص اإلقليمي طالما حدثت االنتهاكات المزعومة في إقليم الدولة المدعى
عليها.
.44وفي ضوء ما تقدم ،تقرر المحكمة انها مختصة بالنظر في هذه الدعوى.
سادسا :استيفاء شروط قبول الدعوى
.43تنص المادة )2( 1من البروتوكول على أن "تفصل المحكمة في شروط قبول الدعاوى ،مع
مراعاة أحكام المادة 51من الميثاق".
;44نغو از فايكنغ (بابو سيا) وجونسون نغو از (بابي كوتشا) ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 24مارس ،)2208مدونة أحكام المحكمة
اإلفريقية ،المجلد الثاني ،ص ،287الفقرة .45
7