.5تأمر بإجراء الفحوصات الطبية عند الخروج للعمال المعنيين مع االلتزام بدفع غرامة
قدرها مئة مليون ( )022.222.222فرنك أفريقي للموظفين العشرة ()02
السابقين،
.1أن تأمر بسداد نصف الحقوق المذكورة بداية من نطق المحكمة بالحكم.
.83وتدفع الدولة المدعى عليها بأنه ينبغي رفض مطالبات المدعين رفضا تاما ،ولكنها لم تقدم
مذكرات ردا على اإلجراء الذي طلبه المدعون.
.85وتنص المادة )0( 27من البروتوكول على ما يلي" :إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكا
لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب -تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك ،ويشمل
ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار".
.81وتقرر المحكمة أنه نظ ار لعدم وجود انتهاك لحقوق المدعين ،فإن طلبهم بالتعويض ال أساس
له .وبناء على ذلك ،ترفض المحكمة طلب المدعين للتعويضات
تاسعا :المصاريف القضائية
.87لم يقدم المدعون أي بيانات بشأن المصاريف.
.88وتدفع الدولة المدعى عليها بأن يتحمل المدعون مصاريف اإلجراءات.
.89تشير المحكمة الى انه بموجب المادة 42من نظامها الداخلي" :مالم تقرر المحكمة خالف
ذلك يتحمل كل طرف مصروفات التقاضي الخاصة به".
.92تقرر المحكمة أنه ال داعي في هذه القضية للخروج عن تلك األحكام ،ولذلك تقرر أن يتحمل
كل طرف المصاريف الخاصة به.
عاشرا :المنطوق
.90لهذه األسباب،
07