‫‪ .5‬تأمر بإجراء الفحوصات الطبية عند الخروج للعمال المعنيين مع االلتزام بدفع غرامة‬ ‫قدرها مئة مليون (‪ )022.222.222‬فرنك أفريقي للموظفين العشرة (‪)02‬‬ ‫السابقين‪،‬‬ ‫‪ .1‬أن تأمر بسداد نصف الحقوق المذكورة بداية من نطق المحكمة بالحكم‪.‬‬ ‫‪ .83‬وتدفع الدولة المدعى عليها بأنه ينبغي رفض مطالبات المدعين رفضا تاما‪ ،‬ولكنها لم تقدم‬ ‫مذكرات ردا على اإلجراء الذي طلبه المدعون‪.‬‬ ‫‪ .85‬وتنص المادة ‪ )0( 27‬من البروتوكول على ما يلي‪" :‬إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكا‬ ‫لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب‪ -‬تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك‪ ،‬ويشمل‬ ‫ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار"‪.‬‬ ‫‪ .81‬وتقرر المحكمة أنه نظ ار لعدم وجود انتهاك لحقوق المدعين‪ ،‬فإن طلبهم بالتعويض ال أساس‬ ‫له‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترفض المحكمة طلب المدعين للتعويضات‬ ‫تاسعا‪ :‬المصاريف القضائية‬ ‫‪ .87‬لم يقدم المدعون أي بيانات بشأن المصاريف‪.‬‬ ‫‪ .88‬وتدفع الدولة المدعى عليها بأن يتحمل المدعون مصاريف اإلجراءات‪.‬‬ ‫‪ .89‬تشير المحكمة الى انه بموجب المادة ‪ 42‬من نظامها الداخلي‪" :‬مالم تقرر المحكمة خالف‬ ‫ذلك يتحمل كل طرف مصروفات التقاضي الخاصة به"‪.‬‬ ‫‪ .92‬تقرر المحكمة أنه ال داعي في هذه القضية للخروج عن تلك األحكام‪ ،‬ولذلك تقرر أن يتحمل‬ ‫كل طرف المصاريف الخاصة به‪.‬‬ ‫عاشرا‪ :‬المنطوق‬ ‫‪ .90‬لهذه األسباب‪،‬‬ ‫‪07‬‬

Select target paragraph3