‫‪ .79‬وتدفع الدولة المدعى عليها بأنه ال يوجد‪ ،‬في هذه القضية‪ ،‬أي خلل في الخدمات اإلدارية أو‬ ‫القضائية لدولة مالي يضر بالمدعين‪.‬‬ ‫‪ .82‬تشير المحكمة أنه وفقا للمادة ‪ 21‬من الميثاق "يتعين على الدول األطراف في هذا الميثاق‬ ‫ضمان استقالل المحاكم وإتاحة إنشاء وتحسين المؤسسات الوطنية المختصة التي يعهد إليها‬ ‫بالنهوض وبحماية الحقوق والحريات التي يكفلها هذا الميثاق"‪.‬‬ ‫‪ .80‬تشير المحكمة كذلك أن المدعين لم يحددوا أمام المحاكم الوطنية الوقائع التي تبرر انتهاك‬ ‫هذا الحق‪.‬‬ ‫‪.82‬‬ ‫وبناء على ذلك‪ ،‬تقرر المحكمة أنه ليس هناك دليل على االنتهاك المزعوم للمادة ‪ 21‬من‬ ‫الميثاق‪ .‬وبالتالي‪ ،‬ال تقرر المحكمة أن الدولة المدعى قد انتهكت هذا الحق‪.‬‬ ‫ثامنا‪ :‬جبر الضرر‬ ‫‪ .84‬ويطالب المدعون المحكمة بإعادة إقرار حقهم في محاكمة عادلة‪ .‬كما يطلبون إلى المحكمة‬ ‫أن تأمر الدولة المدعى عليها بتقديم التعويضات التالية‪:‬‬ ‫‪ .0‬أن نأمر بسداد الرواتب المستحقة للمدعين من ‪ 2229‬إلى ‪ ،2208‬ومكافأة نهاية‬ ‫الخدمة‪ ،‬ومكافأة اإلجازة غير المستخدمة‪ ،‬واإلشعار المسبق‪ ،‬والتعويضات‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن تأمر دولة مالي بسداد جميع النفقات الطبية لألزواج وأطفالهم بداية من عام‬ ‫‪ 2229‬حتى عام ‪ 2208‬وذلك لكل موظف‪،‬‬ ‫‪ .4‬أن تأمر بسداد تعويضات مقدارها عشرين مليون (‪ )22.222.222‬فرنك أفريقي‬ ‫عن كل عامل‪ .‬وهو مبلغ إجمالي قدره مائتا مليون (‪ )222.222.222‬فرنك أفريقي‬ ‫للعمال العشرة (‪ )02‬تعويضا لهم عن األضرار المعنوية والمادية‪،‬‬ ‫‪ .3‬أن تأمر بتسليم شهادات العمل لواحد وسبعين (‪ )70‬شخصا‪ ،‬باإلضافة الى األحد‬ ‫عشر (‪ )00‬شخصا المذكورين صراحة في هذه الدعوى‪ ،‬مع دفع غرامة قدرها مئة‬ ‫ألف (‪ )022,222‬فرنك أفريقي لكل شخص عن كل يوم تأخير‪،‬‬ ‫‪01‬‬

Select target paragraph3