.74وتشير المحكمة أنه ،بموجب المادة )0( 7من الميثاق" :حق التقاضي مكفول للجميع .ويشمل
هذا الحق( :د) حق محاكمته خالل فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة ".
.73وتذكر المحكمة بالمادة اإلجرائية العامة التي تنص على أنه يجب على الطرف المدعي أن
يقدم الدليل.
.75وتشير المحكمة أن المدعين في هذه الدعوى ال يدعون سوى انتهاك الحق في المحاكمة في
غضون فترة زمنية معقولة دون إثبات االدعاء .وعلى الرغم من ذلك ،تالحظ المحكمة أنه،
كما يتبين من صحيفة الدعوى ،فإن الجداول الزمنية التالية تفي بشرط الفترة الزمنية المعقولة
فيما يتعلق بمختلف اإلجراءات المحلية التي تشمل المدعين :خمسة ( )5أشهر وأربعة عشر
( )03يوما بين اللجوء الى محكمة العمل في باماكو وحكم المحكمة المذكورة ،وخمسة ()5
أشهر وأربعة عشر ( )03يوما بين اللجوء الى محكمة العمل في باماكو وحكم المحكمة
المذكورة ،وخمسة ( )5أشهر وأربعة عشر ( )03يوما بين اللجوء الى محكمة العمل في باماكو
والحكم الصادر عن المحكمة المذكورة ،وخمسة ( )5أشهر وأربعة عشر ( )03يوما بين اللجوء
الى محكمة العمل في باماكو والحكم الصادر عن المحكمة المذكورة ،وخمسة ( )5أشهر وأربعة
عشر ( )03يوما بين اللجوء الى محكمة العمل في باماكو والحكم الصادر عن المحكمة
المذكورة ،وخمسة ( )5أشهر وأربعة عشر ( )03يوما بين اللجوء الى محكمة العمل في باماكو
والحكم الصادر عن المحكمة المذكورة ،تسعة ( )9أشهر وخمسة عشر ( )05يوما بين تقديم
االستئناف وحكم محكمة االستئناف ،وأخي ار ،ثالث ( )4سنوات و( )4أيام بين تقديم استئناف
النقض وحكم المحكمة العليا.
.71وتقرر المحكمة أنه نظ ار لطبيعة اإلجراءات ،ال يمكن القول بأن المدة الزمنية المذكورة أعاله
غير معقولة في ظروف هذه الدعوى.
.77وبناء على ذلك ،تقرر المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعين في المحاكمة
في غضون فترة زمنية معقولة تكفلها المادة ( )0( 7د) من الميثاق.
ج .انتهاك االلتزام بضمان استقالل المحاكم
.78يقدم المدعون ادعاء عاما ،دون إثبات ،بأن الدولة المدعى عليها انتهكت التزامها بموجب
الميثاق بضمان استقالل المحاكم.
05