‫‪ .11‬وتكرر المحكمة التأكيد على أن هذا الحق يقتضي من الدول أن تنشئ آليات للطعن وأن تتخذ‬ ‫التدابير الالزمة لتيسير ممارسة األفراد لهذا الحق‪ ،‬وال سيما بإبالغهم باألحكام أو الق اررات التي‬ ‫يرغبون في الطعن فيها‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ .17‬وتشير المحكمة إلى المادة ‪ 0‬من القانون رقم ‪ 247-2200‬المؤرخ ‪ 05‬يوليو‪ 2200 ،‬المتعلق‬ ‫بالتنظيم القضائي لمالي‪ ،‬التي تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫وتقيم العدالة على أراضي جمهورية مالي عدة هيئات من بينها محكمة عليا ومحاكم‬ ‫استئناف ومحاكم عمالية وما إلى ذلك‪.‬‬ ‫‪ .18‬وتالحظ المحكمة كذلك‪ ،‬من دفوعات المدعين في صحيفة الدعوى‪ ،‬أن المحاكم المختصة‪،‬‬ ‫على مختلف مستويات القضاء المالي‪ ،‬وهي محكمة العمل في باماكو ومحكمة االستئناف في‬ ‫باماكو والمحكمة العليا في مالي‪ ،‬قد لجأ اليها المدعون وأن نسخا من الق اررات التي أصدرتها‬ ‫هذه المحاكم الوطنية مرفقة في صحيفة الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .19‬وتقرر المحكمة أنه في كل مرحلة من مراحل اإلجراءات أمام المحاكم الوطنية‪ ،‬حصل المدعون‬ ‫على ق اررات قضائية‪ ،‬دون أي عائق‪ .‬لذلك‪ ،‬ال يمكن اعتبار أن المدعين لم يتمتعوا بحقهم في‬ ‫محاكمة عادلة لمجرد أن طلباتهم لم تستجب لها المحاكم المذكورة‪.‬‬ ‫‪ .72‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬ترفض المحكمة هذا االدعاء وتقرر أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك‬ ‫المادة ‪( )0( 7‬أ) من الميثاق والمادة ‪ )4( 2‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة‬ ‫‪ .70‬ويدفع المدعون بأن حقهم في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة قد انتهك دون تقديم أي‬ ‫حجج ملموسة لدعم هذا االدعاء‪.‬‬ ‫‪ .72‬وتعترض الدولة المدعى عليها على هذا االدعاء‪ ،‬وتدفع بأن المدعين أخطأوا في األسس‬ ‫الموضوعية لمطالبتهم‪ ،‬بالنظر إلى أنه ال يوجد انتهاك يعزى إلى الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫مغوسي مويتا ماكونغو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 7‬ديسمبر ‪ )2208‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪،552‬‬ ‫الفقرة‪.57‬‬ ‫‪04‬‬

Select target paragraph3