.11وتكرر المحكمة التأكيد على أن هذا الحق يقتضي من الدول أن تنشئ آليات للطعن وأن تتخذ
التدابير الالزمة لتيسير ممارسة األفراد لهذا الحق ،وال سيما بإبالغهم باألحكام أو الق اررات التي
يرغبون في الطعن فيها.
9
.17وتشير المحكمة إلى المادة 0من القانون رقم 247-2200المؤرخ 05يوليو 2200 ،المتعلق
بالتنظيم القضائي لمالي ،التي تنص على ما يلي:
وتقيم العدالة على أراضي جمهورية مالي عدة هيئات من بينها محكمة عليا ومحاكم
استئناف ومحاكم عمالية وما إلى ذلك.
.18وتالحظ المحكمة كذلك ،من دفوعات المدعين في صحيفة الدعوى ،أن المحاكم المختصة،
على مختلف مستويات القضاء المالي ،وهي محكمة العمل في باماكو ومحكمة االستئناف في
باماكو والمحكمة العليا في مالي ،قد لجأ اليها المدعون وأن نسخا من الق اررات التي أصدرتها
هذه المحاكم الوطنية مرفقة في صحيفة الدعوى.
.19وتقرر المحكمة أنه في كل مرحلة من مراحل اإلجراءات أمام المحاكم الوطنية ،حصل المدعون
على ق اررات قضائية ،دون أي عائق .لذلك ،ال يمكن اعتبار أن المدعين لم يتمتعوا بحقهم في
محاكمة عادلة لمجرد أن طلباتهم لم تستجب لها المحاكم المذكورة.
.72وفي ضوء ما تقدم ،ترفض المحكمة هذا االدعاء وتقرر أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك
المادة ( )0( 7أ) من الميثاق والمادة )4( 2من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية.
ب .االنتهاك المزعوم للحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة
.70ويدفع المدعون بأن حقهم في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة قد انتهك دون تقديم أي
حجج ملموسة لدعم هذا االدعاء.
.72وتعترض الدولة المدعى عليها على هذا االدعاء ،وتدفع بأن المدعين أخطأوا في األسس
الموضوعية لمطالبتهم ،بالنظر إلى أنه ال يوجد انتهاك يعزى إلى الدولة المدعى عليها.
9
مغوسي مويتا ماكونغو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 7ديسمبر )2208مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني ،ص ،552
الفقرة.57
04