‫ج‪ .‬استيفاء شروط القبول األخرى‬ ‫‪ .52‬تشير المحكمة الى أن األطراف ال تطعن في امتثال الدعوى لمتطلبات الفقرات (‪ )0‬و(‪)2‬‬ ‫و(‪ )4‬و(‪ )3‬و(‪ )1‬و(‪ )7‬من المادة ‪ 51‬من الميثاق‪ ،‬التي أعيد ذكرها في الفقرات الفرعية (أ)‬ ‫و(ب) و(ج) و(د) و(و) و(ز) من المادة ‪ .)2( 52‬ومع ذلك‪ ،‬يجب على المحكمة أن تقتنع‬ ‫بأن هذه المتطلبات قد استوفيت‪.‬‬ ‫‪ .50‬يتضح من صحيفة الدعوى أن الشرط المنصوص عليه في المادة ‪()2(52‬أ) المتعلق بالكشف‬ ‫عن الهوية قد استوفي‪ ،‬بعد أن أشار المدعون بوضوح إلى هويتهم‪.‬‬ ‫‪ .52‬وتالحظ المحكمة أيضا أن طلبات المدعين تسعى إلى حماية حقوقهم التي يكفلها الميثاق‪.‬‬ ‫وتالحظ‪ ،‬في هذا الصدد‪ ،‬أن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ ،‬على النحو‬ ‫المنصوص عليه في المادة ‪(4‬ح) منه‪ ،‬هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب‪ .‬عالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬ال تحتوي الدعوى على أي تظلم أو مطالبة تتعارض مع أي حكم من أحكام القانون‬ ‫المذكور‪ .‬ولذلك تقرر المحكمة أن الدعوى تفي بمتطلبات المادة ‪( )2( 52‬ب) من النظام‬ ‫الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .54‬تقرر المحكمة أن الشرط المنصوص عليه في المادة ‪( )2( 52‬ج) قد استوفى أيضا‪ ،‬طالما‬ ‫أن الطلب ال يتعارض بأي حال من األحوال مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو مع‬ ‫الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .53‬فيما يتعلق بالشرط المنصوص عليه في المادة ‪( )2( 52‬د)‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه لم يثبت أن‬ ‫حجج الوقائع والقانون التي تم عرضها في الدعوى تستند حصريا إلى المعلومات المنشورة عبر‬ ‫وسائل اإلعالم‪ .‬ولذلك فإن هذا الشرط مستوفي‪.‬‬ ‫‪ .55‬فيما يتعلق بالمادة‪( )2( 52‬و) من النظام الداخلي المتعلقة برفع الدعوى في غضون فترة زمنية‬ ‫معقولة بعد استنفاد سبل االنتصاف المحلية‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المحكمة العليا رفضت‬ ‫االستئناف المقدم من المدعي بقرار مؤرخ ‪ 05‬نوفمبر ‪ .2201‬تم تقديم هذه العريضة في ‪00‬‬ ‫سبتمبر ‪ ،2208‬وانقضت فترة سنة واحدة (‪ )0‬وتسعة (‪ )9‬أشهر وسبعة وعشرين (‪ )27‬يوما‬ ‫بين الفعلين‪ .‬ووفقا الجتهاداتها القضائية‪ 8،‬تعتبر المحكمة أن هذا اإلطار الزمني معقول بشكل‬ ‫‪ 8‬نيونزيما أوغسطين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2201/258‬الحكم الصادر في ‪ 04‬يونيو ‪( 2224‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرات‬ ‫‪.58-51‬‬ ‫‪00‬‬

Select target paragraph3