‫‪ .29‬وفقا للمادة ‪ )1(52‬من النظام الداخلي‪" ،‬تتأكد المحكمة من مقبولية الدعوى المرفوعة أمامها وفًقا‬ ‫للمادة ‪ 51‬من الميثاق‪ ،‬والمادة ‪ )2(1‬من البروتوكول وهذا النظام الداخلي‪" .‬‬ ‫‪ .32‬تنص المادة ‪ )2( 52‬من النظام الداخلي‪ ،‬التي تعيد صياغة أحكام المادة ‪ 51‬من الميثاق‪ ،‬على‬ ‫ما يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تستوفي العرائض المقدمة أمام المحكمة جميع الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اإلشارة إلى مؤلفيها حتى لو طلب األخير عدم الكشف عن هويته؛‬ ‫ب‪ .‬متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والميثاق؛‬ ‫ج‪ .‬أال تكون مكتوبة بلغة مسيئة أو مهينة موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو االتحاد األفريقي؛‬ ‫د‪ .‬ال تستند حصرًيا إلى األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم الجماهيري؛‬ ‫ه‪ .‬يتم إرسالها بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي ‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن من الواضح أن هذا‬ ‫اإلجراء قد طال أمده دون داع؛‬ ‫و‪ .‬يتم تقديمها خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد سبل التقاضي المحلي أو من التاريخ‬ ‫الذي حددته المحكمة باعتباره بداية المهلة الزمنية التي يجب خاللها النظر في القضية؛‬ ‫ز‪ .‬ال يتم التعامل مع القضايا التي تمت تسويتها من قبل تلك الدول المعنية وفقا لمبادئ ميثاق األمم‬ ‫المتحدة‪ ،‬أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ ،‬أو أحكام ال��يثاق‪.‬‬ ‫‪ .31‬تقدم الدولة المدعى عليها دفوعا بشأن مقبولية القضية بدعوى أنه لم يتم تقديمها خالل فترة زمنية‬ ‫معقولة‪ .‬ولذلك ستنظر المحكمة في الدفوع المذكورة قبل دراسة شروط المقبولية األخرى‪ ،‬إذا لزم‬ ‫األمر‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفع القائم على أساس عدم تقديم العريضة في إطار زمني معقول‬ ‫‪ .32‬وفًقا للدولة المدعى عليها‪ ،‬لم يتم تقديم العريضة خالل فترة زمنية معقولة‪ ،‬وبالتالي ينبغي إعالنها‬ ‫غير مقبول ألنها ال تتوافق مع المادة ‪ )1(42‬من النظام الداخلي‪ 6‬والمادة ‪ )1(51‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫النظام الداخلي للمحكمة‪ 2 ،‬يونيو ‪2212‬‬ ‫‪7‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents