- 1يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي
تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق
اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية
2
في حالة النزاع حول ��ا إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوىالمسألة بقرار تصدره المحكمة .
.19وبموجب المادة )1( 49من النظام الداخلي" ،تجري المحكمة دراسة أولية الختصاصها [ ]...وفقا
للميثاق والبروتوكول وهذا النظام الداخلي".
.20بناء على األحكام السابقة ،يجب على المحكمة في كل عريضة دعوى ان تقوم بإجراء تقييم أولي
الختصاصها والبت في االعتراضات عليه ،إن وجدت.
.21تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ال تعترض على اختصاصها .ومع ذلك ،يجب عليها،
وفقا للمادة )1( 49من النظام الداخلي ،أن تقتنع بأن جميع جوانب اختصاصها قد استوفيت قبل
الشروع في نظر عريضة الدعوى.
.22وبعد أن الحظت المحكمة أنه ال يوجد في السجالت ما يشير إلى عدم اختصاصها ،فإنها تقرر
أن لها:
.1االختصاص الموضوعي ،حيث يدعي المدعي انتهاك الحقوق التي يحميها الميثاق واإلعالن
العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 8،وهي صكوك
دولية لحقوق اإلنسان أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا فيها.
.2االختصاص الشخصي ،حيث أن الدولة المدعى عليها أودعت اإلعالن .وفي 29أبريل
،2020قدم ت الدولة المدعى عليها لدى رئيس مفوضية االتحاد األفريقي صك سحب
إعالنها .قضت المحكمة بأن سحب اإلعالن ليس له أي تأثير على القضايا قيد النظر ،أو
على القضايا الجديدة المرفوعة قبل عام واحد ( )1من سريان الصك ذي الصلة ،وفي هذه
8
أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 26مارس .1992
7