‫‪ .1‬دفع تعويض مالي للمدعي بمبلغ ثالثة ماليين (‪ )3,000,000‬فرنك أفريقي تعويضا عن‬ ‫الضرر القانوني الذي لحق به؛‬ ‫‪ .2‬دفع تعويض مالي للمدعي بمبلغ ثالثة ماليين (‪ )3,000,000‬فرنك أفريقي تعويضا عن‬ ‫الضرر المادي الذي لحق به؛‬ ‫‪ .3‬دفع تعويض مالي للمدعي بمبلغ أربعة ماليين (‪ )4,000,000‬فرنك أفريقي عن الضرر‬ ‫المعنوي الذي لحق به‪.‬‬ ‫‪ .16‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يدعو المدعي المحكمة إلى اتخاذ اإلجراءات التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬تنظيم تدريب مستمر في مجال حقوق اإلنسان ليس فقط لموظفيها ولكن‬ ‫أيضا‪ ،‬وقبل كل شيء‪ ،‬لجميع المحامين الذين يمثلون أمامها؛‬ ‫‪ .2‬توفير الوصول الفعال إلى المساعدة القانونية للمحكمة لجميع المدعين‬ ‫المعوزين والضعفاء الذين يستوفون معايير األهلية للحصول على هذه‬ ‫المساعدة‪ ،‬بعد اللجوء إلي المحكمة على النحو الواجب‪.‬‬ ‫‪ .17‬تدعو الدولة المدعى عليها في ردها المحكمة إلى‪:‬‬ ‫‪ .1‬إعالن عدم قبول عريضة الدعوى لعدم االمتثال ألحكام المادة ‪ )5( 56‬و(‪ )6‬من‬ ‫الميثاق ؛‬ ‫‪ .2‬لم يثبت المدعي االنتهاك المزعوم للحقوق التي ارتكبتها دولة كوت ديفوار؛‬ ‫‪ .3‬رفض جميع طلبات المدعي ألنه ال أساس لها من الصحة؛‬ ‫‪ .4‬الحكم وفقا للقانون فيما يتعلق بالمصاريف‪.‬‬ ‫خامسا‪ .‬االختصاص‬ ‫‪ .18‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪6‬‬

Select target paragraph3