)5اإلقرار بأنه يحق للطفل الحصول على اسم أول واحد أو أكثر ،ولكن لقب واحد فقط؛
)6أن تجد أن اختيار اإلسم العائلي يتم وفقا للنظام االجتماعي القائم في كل بلد؛
)7أن تجد أن النسب أبوي في الدولة المدعى عليها؛
)8أن تجد أن هذه البنوة ال تنتهك حقوق المرأة؛
)9وبالتالي ،رفض الدعوى التي رفعها المدعي.
خامساً :االختصاص
.15
تنص المادة 3من البروتوكول على ما ي��ي:
.1يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها
والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من
صكوك حقوق اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية.
.2في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى
المسألة بقرار تصدره المحكمة.
.16
وعالوة على ذلك ،وبموجب المادة )1( 49من النظام الداخلي للمحكمة" ،2تجري المحكمة
فحصا أوليا الختصاصها ( )...وفقا للميثاق والبروتوكول وهذا النظام الداخلي".
.17
واستنادا إلى األحكام المذكورة أعاله ،يجب على المحكمة ،في كل حالة ،إجراء تقييم أولي
.18
تالحظ المحكمة في هذه القضية أن الدولة المدعى عليها تدفع بعدم االختصاص الموضوعي.
الختصاصها والبت في االعتراضات عليه ،إن وجدت.
وستبت المحكمة في ذلك (أ) قبل النظر في الجوانب األخرى الختصاصها ،إذا لزم األمر
(ب).
أ .الدفع بعدم االختصاص الشخصي للمحكمة
.19
تزعم الدولة المدعى عليها أن أحكام المادة )3( )1( 6و ( )4من قانون 24أغسطس
2004قد أعلنت أنها دستورية بموجب قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 20أغسطس ،2004
وأن القرار المذكور نهائي .وترى الدولة المدعى عليها أن المدعي ،من خالل إثارة نفس
2
المادة )1( 39من النظام الداخلي للمحكمة الصادر بتاريخ 2يونيو .2010
5