رابعاً :طلبات األطراف
.13
يطلب المدعي من المحكمة ما يلي:
)1أن تخلص إلى أن ق اررات المحكمة الدستورية للدولة المدعى عليها غير ملزمة لمحكمة
الحال التي أنشئت بموجب صك دولي أعلى من القوانين المحلية؛
)2وبالتالي ،تجد أن الدعوى تستوفي شروط القبول؛
)3أن تخلص إلى أن المادة 6من قانون الفرد واألسرة تنتهك مبدأ المساواة بين الرجل
والمرأة على النحو المنصوص عليه في الميثاق ،وبروتوكول مابوتو ،واتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية؛
)4أن تأمر الدولة المدعى عليها بتعديل تشريعاتها المتعلقة بحماية المرأة والنهوض بها،
وال سيما المادة 6من القانون 07-2002الصادر بتاريخ 24أغسطس 2004
المتعلق بقانون الفرد واألسرة ،حتى تستعيد المرأة في بنين كافة حقوقها؛
)5أن تأمر الدولة المدعى عليها بدفع مختلف النفقات الناجمة عن هذه الدعوى التي
بدأت في 18ديسمبر 2017وخاصة تلك المتعلقة بما يلي:
-
السفر من بلدة سيمي -كبودجي في منطقة أويمي إلى المحكمة الدستورية
وإلى مكتب نقل البريد التابع لشركة ،UPSوكالهما يقع في كوتونو؛
-
التكاليف المتعلقة بالبحوث والخبراء االستشاريين فيما يتعلق بصياغة
المرافعات؛
-
(أ) نفقات السفر من كوتونو إلى أروشا ومن أروشا إلى كوتونو ،في حالة
تحديد المحكمة موعدا لعقد جلسة استماع خاصة بالقضية؛
.14
التكاليف المتعلقة باإلقامة في أروشا أثناء المحاكمة؛
تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة ما يلي:
)1أن تخلص إلى أن المحكمة الدستورية قد راجعت مرتين دستورية قانون الفرد واألسرة؛
)2أن تخلص الى أن المحكمة الدستورية قد أعلنت بالفعل دستورية جميع أحكامها؛
)3أن تقر بأن ق اررات المحكمة الدستورية غير قابلة لالستئناف؛
)4وبناء على ذلك ،تعتبر أن الدعوى غير مقبولة؛
4