‫‪.62���‬ ‫تشير المحكمة‪ ،‬تمشيا مع السوابق القضائية المستقرة‪ ،‬إلى أن جبر الضرر ال يمنح إال عندما‬ ‫تثبت أن الدولة المدعى عليها مسؤولة عن فعل غير مشروع دوليا وتثبت وجود عالقة سببية‬ ‫‪18‬‬ ‫‪.63‬‬ ‫بين الفعل غير المشروع والضرر المزعوم‪.‬‬ ‫في هذه القضية‪ ،‬وبعد أن وجدت المحكمة أن االنتهاك المزعوم الذي أثاره المدعي أصبح‬ ‫غير ذي موضوع‪ ،‬فإنها ترى أنه ال توجد أسباب تدعو إلى إصدار أمر بجبر الضرر‪.‬‬ ‫تاسعاً‪ :‬المصاريف‬ ‫‪.64‬‬ ‫يطلب المدعي بأن تصدر المحكمة أم ار إلى الدولة المدعى عليها بتحمل التكاليف التي‬ ‫تكبدها فيما يتعلق بإجراءات التقاضي الحالية‪ ،‬وهي‪ :‬تكاليف السفر من بلدة سيم ‪ -‬كبودجي‬ ‫في منطقة أويمي إلى المحكمة الدستورية وإلى وكالة نقل البريد التابعة لشركة ‪ UPS‬في‬ ‫كوتونو‪ ،‬وتكاليف السفر من كوتونو إلى أروشا ‪ -‬كوتونو مع اإلقامة في أروشا‪ ،‬وتكاليف‬ ‫‪.65‬‬ ‫االتصال باألنترنت إلرسال العريضة إلكترونيا إلى المحكمة وتكاليف البحث واستشارة الخبراء‪.‬‬ ‫لم تقدم الدولة المدعى عليها أي طلبات في هذا الشأن‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪.66‬‬ ‫‪.67‬‬ ‫بموجب المادة ‪ )2(32‬من النظام الداخلي‪" ،‬ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك‪ ،‬يتحمل كل‬ ‫طرف مصاريفه الخاصة‪ ،‬إن وجدت"‪.‬‬ ‫وبعد أن وجدت المحكمة أن الدعوى أصبحت غير ذي موضوع‪ ،‬قررت أن يتحمل كل طرف‬ ‫تكاليفه الخاصة‪.‬‬ ‫عاش اًر‪ :‬المنطوق‬ ‫‪.68‬‬ ‫لهذه األسباب‪،‬‬ ‫‪ XYZ 18‬ضد جمهورية بنين (الموضوع) (‪ 27‬نوفمبر ‪ ،)2020‬المجلد ‪ ،4‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب‪،‬‬ ‫ص ‪ ،49‬الفقرة ‪158‬؛ سيباستيان جيرمان أجافون ضد جمهورية بنين (جبر الضرر) (‪ 28‬نوفمبر ‪ ،)2019‬المجلد ‪ ،3‬مدونة أحكام‬ ‫المحكمة اإلفريقية لحقوق االنسان و الشعوب‪ ،‬ص ‪ ،196‬الفقرة ‪ 17‬و‪69‬؛ إنجو از فايكينج (بابو سيا) وآخر ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫(جبر الضرر) (‪ 8‬مايو ‪ ،)2020‬المجلد ‪ ،4‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب‪ ،‬ص ‪ ،3‬الفقرة ‪15‬؛ أميري‬ ‫رمضاني ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬العريضة رقم ‪ ،2015/010‬الحكم الصادر في ‪ 25‬يونيو ‪( 2021‬جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪.0‬‬ ‫‪14‬‬

Select target paragraph3