)3( )1( 6و( )4من القانون المؤرخ 24أغسطس ،2004
16
.55
والتي يرى أنه يفضل الرجل
على المرأة ،ألن الرجل هو الوحيد الذي يحق له أن ينقل إسمه للطفل.
تالحظ المحكمة ،في هذه القضية ،أنه في 25يوليو ،2023أحال المدعي إلى قلم المحكمة
نسخة من القانون 13-2021المؤرخ 20ديسمبر 2021المعدل والمكمل للقانون رقم
07-2002المؤرخ 24أغسطس 2004بشأن قانون الفرد واألسرة.
.56
وتالحظ المحكمة أيضا أن المادة 6من القانون الجديد الصادر في 30ديسمبر ،2021
الذي أودعه المدعي ،يكرس المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق باإلسم العائلي الطفل،
حيث يمكن لكال الوالدين اختيار إسم الطفل ،والذي يمكن أن يكون اإلسم العائلي لألب أو
.57
اإلسم العائلي لألم أو لقبهما معا كما يحلو لهما17.
و على هذا النحو تجد المحكمة أن الهدف من طلب المدعي منح المرأة حقوقا متساوية مع
الرجل فيما يتعلق بإعطاء لقب الطفل ،قد تحقق.
.58
وبناء على ذلك ،ترى المحكمة أن الطلب أصبح غير ذي موضوع.
ثامناً :جبر الضرر
.59
يطلب المدعي من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بتعديل المادة 6من القانون المؤرخ
.60
لم تقدم الدولة المدعى عليها أي طلبات.
24أغسطس 2004لكي تسترد المرأة في بنين حقوقها.
***
.61
تنص المادة )1( 27من البروتوكول على أنه " إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكا لحق
من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك ،ويشمل
ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار".
16تنص هذه المادة على أن "يحمل الطفل الشرعي إسم والده ...في حالة االعتراف المتزامن من قبل كال الوالدين ،يحمل الطفل اسم
والده .إذا كان األب هو آخر من اعترف بالطفل ،يأخذ الطفل اسم والده ".
17تنص المادة 6الجديدة على ما يلي" :عندما تثبت البنوة بالنسبة لكال الوالدين ،وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون،
يختاران اإلسم الذي يعطى للطفل :إما اإلسم العائلي لألب ،أو اإلسم العائلي لألم ،أو لقبيهما معا بالترتيب الذي يختارانه [].
وفي حالة الخالف بين األب واألم [] ،عندما تثبت البنوة في وقت واحد ،يأخذ الطفل اسميهما [."]...
13