‫‪.49‬‬ ‫‪.50‬‬ ‫يزعم المدعي كذلك أنه بالرغم من تعديل المادة ‪ 6‬من قانون ‪ 24‬أغسطس ‪ ،2004‬من خالل‬ ‫قانون ‪ 20‬ديسمبر ‪ ،2021‬فإن هذا ال يحل جميع قضايا حقوق اإلنسان التي أثيرت في‬ ‫الدعوى‪ .‬غير أنه ال يحدد "المسائل" األخرى التي يقصدها‪ ،‬باستثناء االدعاء المذكور أعاله‪.‬‬ ‫وردا على ذلك‪ ،‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن اختيار اإلسم العائلي يتوقف على النظام‬ ‫االجتماعي لكل دولة‪ .‬وتوضح أن النظام االجتماعي والثقافي والسياسي والقانوني داخل‬ ‫األسرة يقوم على البنوة األبوية‪ ،‬وفي مثل هذا النظام‪ ،‬يكون الرجل‪ ،‬بصفته األب‪ ،‬صاحب‬ ‫السلطة داخل األسرة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن الحفاظ على هذه السلطة يعتمد على النسب‬ ‫من خالل الذكور‪ ،‬وبالتالي نقل اإلسم العائلي األبوي عن طريق األب‪ .‬وتؤكد الدولة المدعى‬ ‫عليها أن هذه الطريقة التقليدية النتقال اإلسم العائلي األبوي تم اقرارها من خالل القانون الذي‬ ‫اعتمدته الجمعية الوطنية على النحو الواجب باعتباره تعبي ار عن إرادة الشعب وسيادته‪.‬‬ ‫‪.51‬‬ ‫وعليه‪ ،‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن المادة ‪ 6‬من قانون ‪ 24‬أغسطس ‪ 2004‬تحمي الطفل‬ ‫عن طريق ضمان حقه في إسم يتسق مع النظام االجتماعي المعمول به وال ينتهك حقوق‬ ‫المرأة‪ .‬لم تتقدم الدولة المدعى عليها بأي مرافعة حول القانون المعدل الصادر في ‪ 20‬ديسمبر‬ ‫‪.52‬‬ ‫‪.2021‬‬ ‫وردا على ذلك‪ ،‬يدفع المدعي بأنه على الرغم من أنه ليس هناك خالف على أن الجمعية‬ ‫الوطنية هي الصوت المعبر عن الشعب باإلنابة‪ ،‬يظل الواقع أنه يتعين على الجمعية‬ ‫المذكورة‪ ،‬أن تأخذ في االعتبار ‪-‬عند صياغة القوانين ‪ -‬احترام حقوق اإلنسان‪ ،‬على النحو‬ ‫‪.53‬‬ ‫المنصوص عليه والذي تكفله الصكوك الدولية التي صدقت عليها الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫وأخيرا‪ ،‬يدفع المدعي بأن الدعوى ال تسعى إلى الطعن في البنوة األبوية وإنما إلى تحقيق‬ ‫التوازن بين بنوة الطفل فيما يتعلق باألب واألم‪ ،‬وهو ما لم يكن كذلك‪ ،‬في رأيه‪ ،‬ألن المادة‬ ‫‪ 6‬من قانون ‪ 24‬أغسطس ‪ 2004‬تنص على أن المرأة تابعة للرجل‪ ،‬في حين أن المرأة‬ ‫تشارك في الحمل‪ ،‬ووالدة األطفال وتنشئتهم‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪.54‬‬ ‫تذكر المحكمة بأن المدعي يزعم حدوث انتهاك للمادتين ‪ 3‬و‪ )3( 18‬من ا��ميثاق‪ ،‬والمادة‬ ‫‪ 2‬من بروتوكول مابوتو‪ ،‬والمادة ‪ 3‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪،‬‬ ‫والمادتين ‪ 2‬و‪ )1( 16‬من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬بسبب المادة‬ ‫‪12‬‬

Select target paragraph3