.45
وفيما يتعلق بالشرط المنصوص عليه في المادة ()2(50و) من النظام الداخلي بأن تقدم
العريضة في غضون فترة زمنية معقولة ،رأت المحكمة أن معقولية الوقت المتاح لرفع قضية
أمامها ،تتوقف على الظروف الخاصة بكل دعوى ،وأنه يجب عليها أن تحدد ذلك على
14
أساس كل حالة على
حدة .وفي هذه القضية ،تستند المحكمة إلى تاريخ قرار المحكمة
الدستورية ،أي 1فبراير ،2018باعتباره التاريخ الذي يبدأ فيه حساب المهلة الزمنية لرفع
القضية أمامها .وجدير بالذكر أنه انقضت ثالثة أشهر وعشرة أيام ،بين هذا التاريخ وتاريخ
اإلحالة إلى المحكمة في 10مايو .2018وترى المحكمة أن ثالثة أشهر وعشرة أيام بين
استنفاد سبل االنتصاف المحلية وإيداع العريضة ،تعتبر فترة زمنية معقولة بشكل واضح،
.46
بالمعنى المقصود في المادة ()2(50و) من النظام الداخلي.
وأخي ار ،تالحظ المحكمة أن هذه القضية ال تتعلق بمسألة سبق أن قام الطرفان بتسويتها وفقا
لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام الميثاق .ولذلك
تعلن المحكمة أنه تم استيفاء الشرط المنصوص عليه في المادة ( )2( 50ز) من النظام
.47
الداخلي.
في ضوء ما سبق ،تقرر المحكمة أن العريضة قيد النظر تفي بجميع شروط المقبولية بموجب
المادة )2(50من النظام الداخلي ،وبالتالي تعلن قبول الدعوى.
سابعاً :الموضوع
.48
يزعم المدعي أن أحكام المادة )3( )1( 6و (15)4من القانون الصادر بتاريخ 24أغسطس
2004تنتهك الحق في المساواة بين الرجل والمرأة ،ألنها تنص على أن األب وحده هو الذي
يمكنه إعطاء اإلسم العائلي للطفل ،وبالتالي استبعاد األم .ويدعي أن الدولة المدعى عليها
بهذا التشريع انتهكت المادتين 3و )3( 18من الميثاق ،والمادة 2من بروتوكول مابوتو،
والمادة 3من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،والمادتين 2و )1( 16من
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
14ورثة الراحل نوربرت زونجو وآخرون ضد بوركينا فاسو (الدفوع األولية) ( 21يونيو ،)2013المجلد ،1اإلفريقيةمدونة أحكام المحكمة
اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ص ،197الفقرة ;121أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 20نوفمبر ،)2015
المجلد ،1مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،ص ،465الفقرة .73
15الفقرات 1و 3و 4من المادة " :6يحمل الطفل الشرعي اإلسم العائلي لوالده .في حالة االعتراف المتزامن من قبل كال الوالدين ،يحمل
الطفل اسم األب .إذا اعترف األب بالطفل في المقام األخير ،فسيأخذ الطفل اسمه .ومع ذلك ،إذا تجاوز عمر الطفل خمسة عشر ()15
سنة ،فينبغي الحصول على موافقته "...
11