‫و‪ .‬أن تقدم في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاذ سبل التقاضي المحلي‬ ‫أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية لوقت اللجوء اليها؛‬ ‫ز‪ .‬اال تتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أو القانون التأسيسي‬ ‫لالتحاد اإلفريقي‪ ،‬أو أحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫‪.35‬‬ ‫تالحظ المحكمة أنه ال يوجد خالف بشأن االمتثال للشروط المنصوص عليها في المادة‬ ‫‪ )2(50‬من النظام الداخلي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يتعين على المحكمة أن تتأكد من استيفاء هذه‬ ‫‪.36‬‬ ‫‪.37‬‬ ‫الشروط‪.‬‬ ‫وفي هذا الصدد‪ ،‬تالحظ المحكمة أن الشرط المنصوص عليه في المادة ‪()2(50‬أ) قد تم‬ ‫الوفاء به ألن المدعي قد أشار بوضوح إلى هويته‪.‬‬ ‫وتالحظ المحكمة أن الدعوى تسعى إلى حماية حقوق المدعي التي يكفلها الميثاق‪ .‬وتالحظ‬ ‫كذلك أن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ ،‬على النحو المنصوص عليه في‬ ‫المادة ‪( 3‬ح)‪ ،‬هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب‪ .‬وعالوة على ��لك‪ ،‬ال تتضمن‬ ‫الدعوى أي طلب يتعارض مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ .‬ولذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن‬ ‫الدعوى تتفق مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والميثاق‪ ،‬وتفي بمتطلبات المادة‬ ‫‪()2(50‬ب) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪.38‬‬ ‫وتالحظ المحكمة كذلك أن الدعوى ال تتضمن أي الفاظ نابية أو مسيئة للدولة المدعى عليها‬ ‫ومؤسساتها أو االتحاد األفريقي‪ ،‬مما يجعلها متسقة مع متطلبات المادة ‪()2(50‬ج) من‬ ‫النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪.39‬‬ ‫‪.40‬‬ ‫‪.41‬‬ ‫‪9‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬تالحظ المحكمة أن العريضة ال تستند حص ار إلى األخبار التي تنشرها‬ ‫وسائط اإلعالم‪ ،‬وإنما إلى قانون الدولة المدعى عليها الصادر بتاريخ ‪ 24‬أغسطس ‪.2004‬‬ ‫ولذلك يتم استيفاء متطلبات المادة ‪()2(50‬د) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫وتشير المحكمة‪ ،‬وفقا للمادة ‪()2(50‬ه) من النظام الداخلي‪ ،‬إلى وجوب تقديم الدعاوى بعد‬ ‫استنفاد سبل االنتصاف المحلية‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يتضح أن اإلجراء المتعلق بسبل االنتصاف‬ ‫هذا قد طال أمده دون مبرر‪.‬‬ ‫تالحظ المحكمة أن شرط استنفاد سبل االنتصاف المحلية قبل رفع قضية أمام محكمة دولية‬ ‫لحقوق اإلنسان هو قاعدة معترف بها ومقبولة دوليا‪ 9.‬وتذكر المحكمة‪ ،‬تمشيا مع سوابقها‬ ‫ياكوبا تراوري ضد جمهورية مالي‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬العريضة رقم ‪ ،2018/010‬الحكم الصادر في ‪25‬‬ ‫سبتمبر ‪( 2020‬االختصاص والمقبولية)‪ ،‬الفقرة ‪.39‬‬ ‫‪9‬‬

Select target paragraph3