.57عمال بالمادة )2(32من النظام الداخلي فإنه «مالم تر المحكمة عكس ذلك يتحمل كل طرف
مصاريف دعواه».
.58تالحظ المحكمة أن إجراءات التقاضي أمامها مجانية ،وأن أيا من الطرفين لم يطلب
تحميل اآلخر مصاريف الدعوى.
.59في مثل هذه المالبسات ،ترى المحكمةُ أنه ال يوجد ما يبرر عدم العمل بمقتضى المادة
)2(32من النظام الداخلي وتأمر بأن يتحمل كل طرف مصاريف دعواه.
ثامناًّ:المنطوقّ
.60لهذه األسباب؛
فإن المحكمة
باإلجماع،
حولّاالختصاصّ ّ
)1ترفض الدفوع المتعلقة بعدم االختصاص المادي
)2تحكم أنها مختصة.
حولّاستيفاءّشروطّالقبولّ ّ
)3تقبل دفع الدولة المُ ّدعى عليها المؤسس على عدم استنفاد المدعي سبل التقاضي
الداخلية؛
)4تحكم برفض العريضة.
15