.39
وفقا للمادة )2(50من النظام الداخلي والتي تقتبس محتوى المادة 56من الميثاق
فإنه:
يجب أن تستوفي العرائض المنشورة أمام المحكمة كافة الشروط التالية:
أ .تحديد هوية صاحبها ،حتى لو كان األخير يطلب من المحكمة حجب هويته؛
ب .مطابقة للوثيقة التأسيسية لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛
ج .أال يكون تحريرها يشتمل على عبارات نابية أو مسيئة للدولة المعنية ومؤسساتها أو االتحاد اإلفريقي؛
د .أال تكون محصورة على جمع أخبار منشورة عبر وسائل االتصال الجماهيرية؛
جليا للمحكمة أن اإلجراءات ذات الصلة
ه .أن تكون تالية الستنفاد سبل التقاضي الداخلية إن ُوجدت أو أن يكون ّ
بهذه الطعون تستطيل بشكل غير طبيعي؛
و .أن يتم رفعها خالل أجل زمني معقول يجري حسابه من تاريخ استنفاد سبل التقاضي المحلي أو من التاريخ
الذي ترى المحكمة الرجوع إليه لحساب األجل الزمني قبل رفع العريضة أمامها؛
تمت تسويتها من طرف الدول المعنية ،وفقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة ،أو
ز .أال تكون ذات عالقة بقضايا ّ
الميثاق التأسيسي لالتحاد اإلفريقي أو طبقا ألحكام الميثاق.
.40تالحظ المحكمة أن الدولة المدعي عليها تثير دفعا مستندا إلى زعم عدم استيفاء
العريضة لشرط استنفاد سبل التقاضي المحلي .وهو ما ستنظر فيه المحكمة فيما يلي
قبل أن تمضي إذا اقتضى الحال في النظر في استيفاء شروط القبول األخرى.
أّ .الدفعّالمتعلقّبعدمّاستنفادّسبلّالتقاضيّالمحليةّ ّ
.41ترى الدولة المدعى عليها أن القضية لم تستنفد سبل التقاضي المحلي ��ألنها التزال
ماثلة ولم تستوف أطوار التقاضي المتاحة ولم يتم البت فيها بحكم نهائي.
المدعى عليها أن وثيقة اإلشهاد المتضمنة في الملف تتيح للمدعي اللجوء
.42ترى الدولة ُ
إلى القضاء المدني في بلده السترجاع دينه إال أنه لم يقم بذلك.
*
10