‫‪.39‬‬ ‫وفقا للمادة ‪ )2(50‬من النظام الداخلي والتي تقتبس محتوى المادة ‪ 56‬من الميثاق‬ ‫فإنه‪:‬‬ ‫يجب أن تستوفي العرائض المنشورة أمام المحكمة كافة الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تحديد هوية صاحبها‪ ،‬حتى لو كان األخير يطلب من المحكمة حجب هويته؛‬ ‫ب‪ .‬مطابقة للوثيقة التأسيسية لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛‬ ‫ج‪ .‬أال يكون تحريرها يشتمل على عبارات نابية أو مسيئة للدولة المعنية ومؤسساتها أو االتحاد اإلفريقي؛‬ ‫د‪ .‬أال تكون محصورة على جمع أخبار منشورة عبر وسائل االتصال الجماهيرية؛‬ ‫جليا للمحكمة أن اإلجراءات ذات الصلة‬ ‫ه‪ .‬أن تكون تالية الستنفاد سبل التقاضي الداخلية إن ُوجدت أو أن يكون ّ‬ ‫بهذه الطعون تستطيل بشكل غير طبيعي؛‬ ‫و‪ .‬أن يتم رفعها خالل أجل زمني معقول يجري حسابه من تاريخ استنفاد سبل التقاضي المحلي أو من التاريخ‬ ‫الذي ترى المحكمة الرجوع إليه لحساب األجل الزمني قبل رفع العريضة أمامها؛‬ ‫تمت تسويتها من طرف الدول المعنية‪ ،‬وفقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أو‬ ‫ز‪ .‬أال تكون ذات عالقة بقضايا ّ‬ ‫الميثاق التأسيسي لالتحاد اإلفريقي أو طبقا ألحكام الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .40‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعي عليها تثير دفعا مستندا إلى زعم عدم استيفاء‬ ‫العريضة لشرط استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ .‬وهو ما ستنظر فيه المحكمة فيما يلي‬ ‫قبل أن تمضي إذا اقتضى الحال في النظر في استيفاء شروط القبول األخرى‪.‬‬ ‫أ‪ّ .‬الدفعّالمتعلقّبعدمّاستنفادّسبلّالتقاضيّالمحليةّ ّ‬ ‫‪ .41‬ترى الدولة المدعى عليها أن القضية لم تستنفد سبل التقاضي المحلي‪ ��‬ألنها التزال‬ ‫ماثلة ولم تستوف أطوار التقاضي المتاحة ولم يتم البت فيها بحكم نهائي‪.‬‬ ‫المدعى عليها أن وثيقة اإلشهاد المتضمنة في الملف تتيح للمدعي اللجوء‬ ‫‪ .42‬ترى الدولة ُ‬ ‫إلى القضاء المدني في بلده السترجاع دينه إال أنه لم يقم بذلك‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪10‬‬

Select target paragraph3