‫المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير التأسيسية‬ ‫إصدار أمر في هذا الصدد‪ ،‬وبالتالي تأمر الدولة ُ‬ ‫والتشريعية لتعديل قانون المساعدة القانونية لعام ‪ 2017‬من أجل مواءمته تماماً مع االلتزامات‬ ‫المدعى عليها كما تنعكس في الميثاق والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫الدولية للدولة ُ‬ ‫‪ - 3‬نشر الحكم‬ ‫‪ .97‬لم يقدم أياً من الطرفين أي مذكرات فيما يتصل بنشر هذا الحكم‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .98‬ومع ذلك‪ ،‬رأت المحكمة أنه ألسباب راسخة حالياً في ممارستها وفي ظل الظروف الخاصة لهذه‬ ‫القضية‪ ،‬فإن نشر هذا الحكم ضروري‪ .41‬ويرجع هذا إلى حقيقة مفادها أن الوضع الحالي للقانون‬ ‫في الدولة المدعى عليها ال يزال يشكل تهديداً للتوفير الكامل والفعال للمساعدة القانونية وفقاً لقانون‬ ‫حقوق اإلنسان الدولي كما ذكرنا سابقاً في هذا الحكم‪.‬‬ ‫‪ .99‬وبالتالي‪ ،‬رأت المحكمة أنه من المناسب أن تأمر بنشر هذا الحكم في غضون فترة ثالثة أشهر من‬ ‫تاريخ اإلخطار به‪.‬‬ ‫‪ - 4‬التنفيذ واإلبالغ‬ ‫المدعي من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بتقديم تقرير إلى المحكمة كل ستة أشهر‬ ‫‪ .100‬طلب ُ‬ ‫حتى يتم تنفيذ الحكم بالكامل‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .101‬اشارت المحكمة الى أنه وفقاً للمادة ‪ 30‬من البروتوكول‪ ،‬أصبحت األوامر المتعلقة باإلبالغ عن‬ ‫استثناء‪ ،‬ورأت المحكمة أنه من‬ ‫التنفيذ جزًء من إجراءاتها‪ .42‬وال تشكل عريضة الدعوى الحالية‬ ‫ً‬ ‫‪ - 41‬قضية جيرالد كوروسو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 24‬لسنة ‪ ،2018‬الحكم‪،‬‬ ‫ص ‪ 13‬نوفمبر ‪( ،2024‬الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرات ‪.157-155‬‬ ‫‪ - 42‬قضية مركز الحقوق القانونية وحقوق االنسان وآخر ضد تنزانيا‪ ،‬الحكم‪ ،‬المرجع اعاله‪ ،‬الفقرة ‪ ،182‬وقضية هابياليمانا اوجستينو ضد تنزانيا‪ ،‬المحكمة‬ ‫االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬المرجع اعاله‪ ،‬الفقرة ‪.249‬‬ ‫‪24‬‬

Select target paragraph3