‫تفي بالمعايير الدولية لحقوق اإلنسان‪ .‬وتتدخل المحكمة عندما يكون هناك خطأ واضح في تقييم‬ ‫المحاكم الوطنية من شأنه أن يؤدي إلى إجهاض العدالة‪.28‬‬ ‫‪ .70‬في القضية الحالية‪ ،‬اشارت المحكمة الى أن كالً من المحكمة العليا ومحكمة االستئناف نظرتا في‬ ‫األدلة المقدمة وطبقتا عليها القانون والسوابق القضائية الواسعة النطاق‪ 29‬بشأن استخدام األدلة‬ ‫المدعي وسلوكه‪،‬‬ ‫الظرفية لجريمة االغتصاب‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬نظرت المحكمتان في دفاع ُ‬ ‫ونموذج الفحص الطبي للضحية‪ ،‬وأخذتا في االعتبار شهادة الشهود‪ ،‬ونظرتا في ميالد الطفل الذي‬ ‫المدعي في استجواب الشهود وتوصلتا إلى استنتاج مفاده أن‬ ‫المدعي‪ ،‬ونظرتا في فشل ُ‬ ‫أُعطي لقب ُ‬ ‫االدعاء أثبت قضيته بما ال يدع مجاالً للشك المعقول‪ .‬وفي ضوء الظروف‪ ،‬ال تر هذه المحكمة‬ ‫أي سبب للتدخل حيث ال يوجد دليل على أن الطريقة التي أجرت بها المحاكم المحلية إجراءاتها‬ ‫أدت إلى إجهاض العدالة أو خطأ واضح‪.‬‬ ‫المدعي في محاكمة‬ ‫المدعى عليها لم تنتهك حق ُ‬ ‫‪ .71‬وفي ضوء ما سبق‪ ،‬رأت المحكمة أن الدولة ُ‬ ‫المدعي والحكم‬ ‫عادلة كما هو منصوص عليه في المادة ‪()1(7‬ج) من الميثاق فيما يتعلق بإدانة ُ‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫ثامنا‪ .‬في جبر الضرر‬ ‫المدعي أنه قبل سجنه كان يكسب رزقه من تجارة المالبس الصغيرة وكان لديه أيضاً عمل‬ ‫‪ .72‬إدعى ُ‬ ‫في مجال الدراجات النارية تمكنه عائداته من إعالة أسرته‪ .‬وطلب من المحكمة أن تصدر أم اًر بما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬منحه مبلغ ‪ 72,000‬دوالر أميركي عن الضرر المعنوي‪،‬‬ ‫‪ )2‬منحه مبلغ ‪ 115,200‬دوالر أميركي عن الضرر المادي‪،‬‬ ‫‪ - 28‬قضية جون مويتا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 44‬لسنة ‪ ،2016‬الحكم‪ ،‬ص‬ ‫‪ 13‬فبراير ‪( 2024‬الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪.21‬‬ ‫‪ - 29‬قضية حسن بونداال ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬الطعن الجنائي رقم ‪ 386‬لسنة ‪( ،2015‬غير مسجل ) وقضية نظير محمد و نيدي ضد جمهورية‬ ‫تنزانيا المتحدة‪ ،‬الطعن الجنائي رقم ‪ 321‬لسنة ‪ ،2014‬وقضية جورج مالي كمبوجا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬والطعن الجنائي رقم ‪ 327‬لسنة ‪،2014‬‬ ‫وقضية صديق مروا كيساسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬والطعن الجنائي رقم ‪ 83‬لسنة ‪( 2012‬وجميعها غير مسجلة) وقضية دميان روحيلي ضد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬والطعن الجنائي رقم ‪ 501‬لسنة ‪( 2017‬غير مسجل)‪.‬‬ ‫‪18‬‬

Select target paragraph3