‫البروتوكول تخولها األمر باتخاذ التدابير المناسبة عندما تجد أن هناك انتهاكاً لحقوق اإلنسان والتي‬ ‫يكفلها الميثاق أو أي صك لحقوق اإلنسان صادقت عليه الدولة المدعى عليها‪ .10‬واشارت المحكمة‬ ‫أيضاً أنه‪ ،‬وفقاً لما قد تتطلبه ظروف القضية‪ ،‬فإنها تتمتع باختصاص منح أنواع مختلفة من جبر‬ ‫المدعي من السجن عندما‬ ‫الضرر بما في ذلك إلغاء اإلدانة وإلغاء الحكم وإصدار أمر باإلفراج عن ُ‬ ‫تقرر بأن األخير قد أثبت مالبسات محددة ومقنعة تبرر مثل هذا األمر‪ .11‬وعلى هذا النحو‪ ،‬رأت‬ ‫المحكمة أن إصدار أمر باإلفراج عندما يتم استيفاء المتطلبات هو ضمن اختصاصها القضائي‪.‬‬ ‫‪ .26‬وعليه‪ ،‬رفضت المحكمة هذا الدفع أيضاً‪.‬‬ ‫المدعى عليها على اختصاصها الموضوعي‬ ‫‪ .27‬وفي ضوء كل ما سبق‪ ،‬رفضت المحكمة دفع الدولة ُ‬ ‫وقررت بأنها تتمتع باإلختصاص الموضوعي للنظر في عريضة الدعوى الحالية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الجوانب األخرى لالختصاص‬ ‫‪ .28‬اشارت المحكمة الى أن الطرفين ال يعترضان على اختصاصها الشخصي والزمني واإلقليمي وال‬ ‫يوجد في الملفات ما يشير إلى افتقارها إلى االختصاص‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬وفقاً للمادة ‪ )1(49‬من النظام‬ ‫الداخلي للمحكمة‪ ،‬فإنه يتعين على المحكمة أن تتأكد بأن جميع جوانب اختصاصها القضائي قد‬ ‫تم إستيقاؤها‪.‬‬ ‫‪ .29‬فيما يتعلق باختصاصها الشخصي‪ ،‬اشارت المحكمة الى سوابقها القضائية بأن سحب اإلعالن ال‬ ‫شهر من إيداع إشعار هذا السحب‪ ،‬في هذه‬ ‫يسر بأثر رجعي وال يدخل حيز النفاذ إال بعد ‪12‬‬ ‫اً‬ ‫‪12‬‬ ‫نظر ألن هذه العريضة قد تم رفعها قبل التاريخ‬ ‫القضية‪ ،‬في ‪ 22‬نوفمبر ‪ .2020‬وعلية‪ ،‬و اً‬ ‫المذكور‪ ،‬فإنها ال تتأثر بالسحب‪ .‬وبالتالي‪ ،‬رأت المحكمة أنها تتمتع باالختصاص الشخصي‪.‬‬ ‫‪ .30‬وفيما يتعلق باختصاصها الزمني‪ ،‬اشارت المحكمة الى أن االنتهاكات المزعومة أستندت إلى‬ ‫إجراءات ناشئة عن ق اررات المحاكم المحلية وهي‪ :‬حكم المحكمة الجزئية الصادر في ‪ 26‬يونيو‬ ‫‪ ،2015‬وحكم المحكمة العليا الصادر في ‪ 13‬أبريل ‪ 2016‬وحكم محكمة االستئناف الصادر في‬ ‫‪ - 10‬قضية هابياليمانا اوجستينو وموبورو عبدالكريم ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬العريضة رقم ‪ 15‬لسنة‬ ‫‪ ،2016‬الحكم الصادرفي ‪ 3‬سبتمبر ‪( 2024‬الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪.11‬‬ ‫‪ - 11‬قضية نزيجيامانا زابرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 5‬لسنة ‪ ،2016‬الحكم‪،‬‬ ‫ص ‪ 4‬يونيو ‪ ( 2024‬في التعويضات والموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪.9‬‬ ‫‪ - 12‬قضية شيوسي ضد تنزانيا‪ ،‬المرجع اعاله‪ ،��الفقرات ‪.39-37‬‬ ‫‪8‬‬

Select target paragraph3