‫ال تتأثر به‪ .‬وبناء ��لى ذلك‪ ،‬رأت المحكمة أنها تمتعت باالختصاص الشخصي لنظر هذه‬ ‫العريضة‪.‬‬ ‫‪ .25‬فيما تعلق باالختصاص الزمني‪ ،‬أشارت المحكمة إلى أن االنتهاكات المزعومة حدثت بين عامي‬ ‫المدعى عليهاعلى‬ ‫‪ 2112‬و‪ .2116‬وبذلك‪ ،‬حدثت االنتهاكات المزعومة بعد أن صدقت الدولة ُ‬ ‫الميثاق‪ ،‬في ‪ 21‬أكتوبر األول ‪ ،1986‬وعلى البروتوكول في ‪ 11‬فبراير ‪ ،2116‬وأودعت اإلعالن‬ ‫بموجب المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول في ‪ 29‬مارس ‪ .2111‬وبناء على ذلك‪ ،‬رأت المحكمة أنها‬ ‫تمتعت االختصاص الزمني لنظر هذه العريضة‪.‬‬ ‫‪ .26‬أشارت المحكمة أيضا إلى أنها تمتعت بالوالية القضائية اإلقليمية حيث وقعت االنتهاكات المزعومة‬ ‫في أراضي الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .27‬في ضوء ما سبق‪ ،‬رأت المحكمة أنها تمتعت باالختصاص للنظر في هذه العريضة‪.‬‬ ‫سادساً‪ .‬المقبولية‬ ‫‪ .28‬تنص المادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول على أن "تبت المحكمة في قبول الدعاوى مع مراعاة أحكام‬ ‫المادة ‪ 56‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫‪ .29‬عمال بالمادة ‪ )1(51‬من النظام الداخلي للمحكمة‪" ،‬تتأكد المحكمة من قبول عريضة الدعوى‬ ‫المرفوعة أمامها وفقا للمادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬والمادة ‪ )2(6‬من البروتوكول والنظام الداخلي‬ ‫للمحكمة "‬ ‫‪ .31‬تنص المادة ‪ )2( 51‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬والتي تعيد صياغة أحكام المادة ‪ 56‬من‬ ‫الميثاق‪ ،‬على ما يلي‪:‬‬ ‫يتعين على عرائض الدعاوي المرفوعة أمام المحكمة أن تستوفي جميع الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ) أن تذكر مودع العريضة حتى لو طلب عدم الكشف عن هويته‪،‬‬ ‫ب) أن تمتثل للقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والميثاق‪،‬‬ ‫ج) أال تكون مكتوبة بلغة مهينة أو نابية للدولة المعنية ومؤسساتها أو االتحاد األفريقي‪،‬‬ ‫د) أال تستند حصريا على األخبار التي يتم نشرها من خالل وسائل اإلعالم‪،‬‬ ‫‪7‬‬

Select target paragraph3