بشأن الموضوع
باالجماع،
المدعي في المحاكمة العادلة المحمي بموجب المادة
المدعى عليها لم تنتهك حق ُ
)5قضت بأن الدولة ُ
)1( 7من الميثاق ،فيما تعلق بتقييم األدلة،
بأغلبية ثمانية ( )8قضاة ،واثنين ( )1قاضيين ضد،
المدعي في الحياة والكرامة المحمي بموجب المادتين 4
المدعى عليها أنتهكت حق ُ
)6قضت بأن الدولة ُ
و 5من الميثاق على التوالي ،فيما تعلق بالتوقيع الوجوبي لعقوبة االعدام.
باإلجماع،
بشأن جبر الضرر
في جبر األضرار المالية
المدعي للحصول على تعويضات للضرر المعنوي الذي لحقه وقضت له بمبلغ
)7وافقت على طلب ُ
ثالثمائة ألف ( )311,111شلن تنزاني،
المدعى عليها بدفع المبلغ المقضي به في الفقرة ( )7معفيا من الضرائب في غضون
)8أمرت الدولة ُ
ستة ( )6أشهر ،اعتبا ار من تاريخ اإلخطار بهذا الحكم ،وفي حالة عدم القيام بذلك ،يتعين عليها دفع
فائدة على المتأخرات محسوبة على أساس السعر المطبق لدى بنك تنزانيا المركزي طوال فترة السداد
���المتأخر حتى يتم سداد المبلغ المستحق بالكامل.
في جبر األضرار غير المالية
)9رفضت طلب المدعي إللغاء إدانته واألمر بإطالق سراحه من السجن،
المدعى عليها باتخاذ كافة اإلجراءات الدستورية والتشريعية الالزمة ،إللغاء التوقيع
)11أمرت الدولة ُ
الوجوبي لعقوبة االعدام من قانون العقوبات الخاص بها ،في خالل ستة ( )6شهور من تاريخ
اإلخطار بهذا الحكم،
21