المدعي في الحياة بموجب
المدعى عليها انتهكت حق ُ
.81أشارت المحكمة إلى استنتاجها بأن الدولة ُ
المادة 4والحق في الكرامة المحمي بموجب المادة 5من الميثاق فيما تعلق بالتوقيع الوجوبي
المدعى عليها قد تم إثباتها .ولذلك ،تم
لعقوبة اإلعدام .وبالتالي ،رأت المحكمة أن مسئولية الدولة ُ
نظر الطلبات للحصول على التعويضات في ضوء هذه النتائج.
أ -في جبر األضرار المالية
المدعي من المحكمة الحصول على التعويضات وأي تعويض آخر قد تراه مناسبا.
.81طلب ُ
المدعي للحصول على التعويضات.
المدعى عليها من المحكمة رفض طلب ُ
.82طلبت الدولة ُ
***
المدعي أي
.83أشارت المحكمة إلى أن التعويضات المالية شملت الضرر المادي والمعنوي .ولم يقدم ُ
طلب محدد فيما تعلق بالتعويضات المالية .أشارت المحكمة إلى أن التعويضات عن الضرر
المدعي ،وبالتالي ،ال يحق له
المادي تطلبت إثبات الخسارة التي تكبدها ،وهو ما لم يقدمه ُ
الحصول على تعويض عن الضرر المادي.
.84ومع ذلك ،فإن التعويضات عن الضرر المعنوي هي تلك التي تنتج عن المعاناة واأللم والتغيرات
في الظروف المعيشية للضحية وأسرته .21وبما أن المحكمة قد أثبتت في هذا الحكم أن حقوق
المدعي قد انتهكت من خالل توقيع حكم اإلعدام الوجزبي ،مما أدى إلى ضائقة نفسية وعاطفية،
ُ
فأنه يحق له الحصول على تعويضات عن الضرر المعنوي.
.85رأت المحكمة أن تقييم الكم في حاالت الضرر المعنوي يجب أن يتم بشكل عادل ومع مراعاة
ظروف القضية .22الممارسة القضائية المحكمة ،في مثل هذه الحاالت ،هي الحكم بمبلغ مقطوع
للضرر المعنوي.23
21
-قضية متيكيال ضد تنزانيا (في التعويضات) المرجع اعاله ،الفقرة ، 34وقضية شيوسي ضد تنزانيا (الحكم) المرجع اعاله ،الفقرة ،151وقضية
فايكنج وآخر ضد تنزانيا (في التعويضات) ،المرجع اعاله ،الفقرة .38
-22قضية جمعه ضد تنزانيا (الحكم) المرجع اعاله ،الفقرة ، 144وقضية فايكنج وآخر ضد تنزانيا (في التعويضات) المرجع اعاله ،الفقرة 41وقضية
اوموهو از ضد رواندا (في التعويضات) المرجع اعاله ،الفقرة .59
17