‫المدعي أيضا أن األدلة المقدمة في دفاعه أمام المحكمة العليا ُرفضت دون سبب‪ .‬ودفع‬ ‫‪ .47‬إدعى ُ‬ ‫كذلك بأن المستند الذي قدمه االدعاء بناء على شهادة شاهد االدعاء رقم ‪ ،3‬والذي تم االعتماد‬ ‫عليه إلدانته‪ ،‬كان ينبغي اعتباره غير مقبول ألنه لم يتم وضع عالمة عليه كدليل‪ .‬وبالتالي‪ ،‬دفع‬ ‫لمدعي بأن المحاكم الوطنية مارست التمييز ضده‪.‬‬ ‫اُ‬ ‫المدعي قتل الضحية عمدا عندما‬ ‫المدعى عليها بأن محكمة االستئناف أكدت أن ُ‬ ‫‪ .48‬دفعت الدولة ُ‬ ‫اعتدى عليه بساطور مستهدفا الجزء األكثر حيوية في جسد الضحية‪ ،‬وهو الرأس‪.‬‬ ‫المدعي حصل على مساعدة قانونية مجانية أثناء محاكمته‪،‬‬ ‫المدعى عليها بإن ُ‬ ‫‪ .49‬دفعت الدولة ُ‬ ‫وبالتالي لم يتعرض للتمييز‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬دفعت الدولة ال ُمدعى عليها بأن الفرصة قد أتيحت‬ ‫لشهود االدعاء والدفاع على السواء لإلدالء بشهاداتهم وأن المحكمة العليا نظرت مع الخبراء‬ ‫القضائيين في جميع األدلة‪.‬‬ ‫***‬ ‫المدعي إستند الى المادة ‪ 2‬من الميثاق لدعم انتهاكه‬ ‫‪ .51‬أشارت المحكمة إلى أنه على الرغم من أن ُ‬ ‫المزعوم‪ ،‬إال إن ادعائه استند الى حقه في االستماع إلى قضيته‪ ،‬وإندرج بشكل أكثر مالئمة تحت‬ ‫المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .51‬تنص المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق على ما يلي‪" :‬لكل فرد الحق في أن تُنظر قضيته‪."...‬‬ ‫‪ .52‬أشارت المحكمة‪ ،‬بما تماشى مع سوبقها القضائية الراسخة‪ ،‬إلى أن "‪ ...‬أن المحاكمة العادلة‬ ‫لمشدد‪ ،‬إلى أسس قوية‬ ‫تتطلب أن يستند توقيع عقوبة في جريمة جنائية‪ ،‬وال سيما عقوبة السجن ا ُ‬ ‫وذات مصداقية"‪ .‬وهذا هو المغزى من الحق في إفتراض البراءة المنصوص عليه أيضا في المادة‬ ‫‪ 7‬من الميثاق‪.9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ -‬قضية محمد ابوبكاري ضد تنزانيا (في الموضوع) ‪ ،‬الفقرة ‪ ، 174‬وقضية ديوكليس وليامز ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع‬ ‫والتعويضات) (‪ 21‬سبتمبر ‪ )2118‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية ‪ ،‬المجلد الثاني الصادرفي ‪ 426‬صفحة ‪ ،‬الفقرة ‪ ،72‬وقضية ماجد‬ ‫جوا ضد جهمورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع والتعويضات) (‪ )2119‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية ‪ ،‬المجلد الثالث الصادر في ‪498‬‬ ‫صفحة ‪ ،‬الفقرة ‪.72‬‬ ‫‪11‬‬

Select target paragraph3