المدعي أيضا أن األدلة المقدمة في دفاعه أمام المحكمة العليا ُرفضت دون سبب .ودفع
.47إدعى ُ
كذلك بأن المستند الذي قدمه االدعاء بناء على شهادة شاهد االدعاء رقم ،3والذي تم االعتماد
عليه إلدانته ،كان ينبغي اعتباره غير مقبول ألنه لم يتم وضع عالمة عليه كدليل .وبالتالي ،دفع
لمدعي بأن المحاكم الوطنية مارست التمييز ضده.
اُ
المدعي قتل الضحية عمدا عندما
المدعى عليها بأن محكمة االستئناف أكدت أن ُ
.48دفعت الدولة ُ
اعتدى عليه بساطور مستهدفا الجزء األكثر حيوية في جسد الضحية ،وهو الرأس.
المدعي حصل على مساعدة قانونية مجانية أثناء محاكمته،
المدعى عليها بإن ُ
.49دفعت الدولة ُ
وبالتالي لم يتعرض للتمييز .وعالوة على ذلك ،دفعت الدولة ال ُمدعى عليها بأن الفرصة قد أتيحت
لشهود االدعاء والدفاع على السواء لإلدالء بشهاداتهم وأن المحكمة العليا نظرت مع الخبراء
القضائيين في جميع األدلة.
***
المدعي إستند الى المادة 2من الميثاق لدعم انتهاكه
.51أشارت المحكمة إلى أنه على الرغم من أن ُ
المزعوم ،إال إن ادعائه استند الى حقه في االستماع إلى قضيته ،وإندرج بشكل أكثر مالئمة تحت
المادة )1( 7من الميثاق.
.51تنص المادة )1( 7من الميثاق على ما يلي" :لكل فرد الحق في أن تُنظر قضيته."...
.52أشارت المحكمة ،بما تماشى مع سوبقها القضائية الراسخة ،إلى أن " ...أن المحاكمة العادلة
لمشدد ،إلى أسس قوية
تتطلب أن يستند توقيع عقوبة في جريمة جنائية ،وال سيما عقوبة السجن ا ُ
وذات مصداقية" .وهذا هو المغزى من الحق في إفتراض البراءة المنصوص عليه أيضا في المادة
7من الميثاق.9
9
-قضية محمد ابوبكاري ضد تنزانيا (في الموضوع) ،الفقرة ، 174وقضية ديوكليس وليامز ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع
والتعويضات) ( 21سبتمبر )2118مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية ،المجلد الثاني الصادرفي 426صفحة ،الفقرة ،72وقضية ماجد
جوا ضد جهمورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع والتعويضات) ( )2119مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية ،المجلد الثالث الصادر في 498
صفحة ،الفقرة .72
11