المدعي اُدين بارتكاب جريمة قتل وحكم
.35في هذه القضية ،أشارت المحكمة من المحاضر إلى أن ُ
عليه باإلعدام من قبل المحكمة العليا في تنزانيا المنعقدة في تابو ار في 26يونيو .2115ثم قام
المدعى عليها والتي ،في
بالطعن أمام محكمة االستئناف في تنزانيا ،أعلى جهاز قضائي في الدولة ُ
المدعي قد
في 26فبراير ،2116أيدت حكم المحكمة العليا .وفي هذه الظروف ،رأت المحكمة أن ُ
استنفذ جميع التدابير االنصافية المحلية المتاحة.
.36ولهذا السبب ،رفضت المحكمة االعتراض المتعلق بعدم إستنفاذ سبل التقاضي المحلي .
ب -متطلبات القبول األخرى
.37أشارت المحكمة إلى أنه ال يوجد خالف بشأن امتثال عريضة الدعوى للشروط المنصوص عليها
في المادة ()2(51أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) و(ز) من النظام الداخلي للمحكمة .ومع ذلك ،ووفقا
للمادة ،)1(51يجب على المحكمة أن تتأكد من استيفاء هذه الشروط.
المدعي باالسم تنفيذا للمادة ( )2( 51أ)
.38من خالل المحاضر ،أشارت المحكمة إلى أنه تم تحديد ُ
من النظام الداخلي للمحكمة.
المدعي تسعى إلى حماية حقوقه المكفولة بموجب
.39وأشارت المحكمة أيضا إلى أن مطالبات ُ
الميثاق .وأشارت كذلك إلى أن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ،كما ورد في المادة
( 3ح) منه ،هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب .عالوة على ذلك ،لم يوجد في الملف ما
أشار إلى أن عريضة الدعوى غير متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي .وبناء على ذلك
رأت المحكمة أن عريضة الدعوى متوافقة مع القانون التأسيسي .ولذلك رأت أنه تم استيفاء متطلبات
المادة ()2(51ب) من النظام الداخلي للمحكمة.
.41رأت المحكمة أيضا أن اللغة المستخدمة في عريضة الدعوى ال تحط من قدر أو إهانة الدولة
المدعى عليها ومؤسساتها أو االتحاد األفريقي ،تنفيذا للمادة ( )2( 51ج) من النظام الداخلي
ُ
للمحكمة.
.41واشارت المحكمة أيضا الى أن عريضة الدعوى لم تستند حصريا إلى األخبار المنشورة عبر وسائل
اإلعالم ألنها استندت إلى محاضر إجراءات المحاكم المحلية تنفيذا للمادة ( )2( 51د) من النظام
الداخلي للمحكمة.
9