‫المدعي اُدين بارتكاب جريمة قتل وحكم‬ ‫‪ .35‬في هذه القضية‪ ،‬أشارت المحكمة من المحاضر إلى أن ُ‬ ‫عليه باإلعدام من قبل المحكمة العليا في تنزانيا المنعقدة في تابو ار في ‪ 26‬يونيو ‪ .2115‬ثم قام‬ ‫المدعى عليها والتي‪ ،‬في‬ ‫بالطعن أمام محكمة االستئناف في تنزانيا‪ ،‬أعلى جهاز قضائي في الدولة ُ‬ ‫المدعي قد‬ ‫في ‪ 26‬فبراير ‪ ،2116‬أيدت حكم المحكمة العليا‪ .‬وفي هذه الظروف‪ ،‬رأت المحكمة أن ُ‬ ‫استنفذ جميع التدابير االنصافية المحلية المتاحة‪.‬‬ ‫‪ .36‬ولهذا السبب‪ ،‬رفضت المحكمة االعتراض المتعلق بعدم إستنفاذ سبل التقاضي المحلي ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬متطلبات القبول األخرى‬ ‫‪ .37‬أشارت المحكمة إلى أنه ال يوجد خالف بشأن امتثال عريضة الدعوى للشروط المنصوص عليها‬ ‫في المادة ‪()2(51‬أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) و(ز) من النظام الداخلي للمحكمة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ووفقا‬ ‫للمادة ‪ ،)1(51‬يجب على المحكمة أن تتأكد من استيفاء هذه الشروط‪.‬‬ ‫المدعي باالسم تنفيذا للمادة ‪( )2( 51‬أ)‬ ‫‪ .38‬من خالل المحاضر‪ ،‬أشارت المحكمة إلى أنه تم تحديد ُ‬ ‫من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫المدعي تسعى إلى حماية حقوقه المكفولة بموجب‬ ‫‪ .39‬وأشارت المحكمة أيضا إلى أن مطالبات ُ‬ ‫الميثاق‪ .‬وأشارت كذلك إلى أن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ ،‬كما ورد في المادة‬ ‫‪( 3‬ح) منه‪ ،‬هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬لم يوجد في الملف ما‬ ‫أشار إلى أن عريضة الدعوى غير متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ .‬وبناء على ذلك‬ ‫رأت المحكمة أن عريضة الدعوى متوافقة مع القانون التأسيسي‪ .‬ولذلك رأت أنه تم استيفاء متطلبات‬ ‫المادة ‪()2(51‬ب) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .41‬رأت المحكمة أيضا أن اللغة المستخدمة في عريضة الدعوى ال تحط من قدر أو إهانة الدولة‬ ‫المدعى عليها ومؤسساتها أو االتحاد األفريقي‪ ،‬تنفيذا للمادة ‪( )2( 51‬ج) من النظام الداخلي‬ ‫ُ‬ ‫للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .41‬واشارت المحكمة أيضا الى أن عريضة الدعوى لم تستند حصريا إلى األخبار المنشورة عبر وسائل‬ ‫اإلعالم ألنها استندت إلى محاضر إجراءات المحاكم المحلية تنفيذا للمادة ‪( )2( 51‬د) من النظام‬ ‫الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪9‬‬

Select target paragraph3