)2أن تقرر بان هذه العريضة لم تستوف متطلبات القبول المنصوص عليها في المادة )2(43
من النظام الداخلي للمحكمة،
)3أن تقرر بان هذه العريضة لم تستوف متطلبات القبول المنصوص عليها في المادة )6(43
من النظام الداخلي للمحكمة؛ و
)4أن تقرر بأن العريضة غير مقبولة ومرفوضة مع تحمل التكاليف.
14
المدعى عليها من المحكمة أن تقضي بأنها لم
فيما تعلق بالموضوع والتعويضات ،طالبت الدولة ُ
تنتهك المواد 2و 3و()1(2د) من الميثاق وأن ترفض الدعوى إلفتقارها للموضوع ،كما طلبت من
المدعى
المحكمة رفض جميع مطالبات المدعيين للحصول على التعويضات .و ا
أخير طلبت الدولة ُ
عليها أن يتحمل المدعون تكاليف هذه العريضة.
خامساً .االختصاص
12
أشارت المحكمة الى أن المادة 3من البروتوكول تنص على ما يلي:
)1يمتد االختصاص للمحكمة ليشمل جميع القضايا والنزاعات المقدمة إليها فيما يتعلق بتفسير
وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر ي صلة بحقوق اإلنسان صادقت عليه الدول
المعنية.
)2في حالة وجود نزاع حول اختصاص المحكمة ،تبت المحكمة في األمر.
16
أشارت المحكمة كذلك إلى أنه بموجب المادة )1( 42من النظام الداخلي للمحكمة فانه" ،يتعين على
12
استنادا إلى األحكام المذكورة أعاله ،يجب على المحكمة أن تثبت اختصاصها القضائي مبدئيا وتفصل
المحكمة التأكد مبدئيا من اختصاصها القضائي ...وفقا للميثاق والبروتوكول وهذه المواد".
في االعتراضات عليه إن وجدت.
3
-المادة )1(32من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في 2يونيو 2313
5
3