4
المدعيين ووجهت إليهم بعد لك تهمة ارتكاب جريمة القتل
في 23فبراير ،2313تم القبض على ُ
العمد أمام المحكمة العليا المنعقدة في بوكوبا .وفي 3يوليو ،2314قضت المحكمة العليا بأن
المدعيين مذنبين بارتكاب جريمة القتل وحكمت عليهم باإلعدام شنقا .وتمت تبرئة أربعة ( )4من
للمدعيين.
المتهمين المشاركين ُ
2
ونظ ار لتضرر المدعيين من قرار المحكمة العليا ،قاموا بالطعن لدى محكمة االستئناف المنعقدة في
بوكوبا ،والتي رفضت طعنهم في 23فبراير .2312
المدعي بها
ب .االنتهاكات ُ
6
المدعى عليها انتهكت حقوقهم في عدم التمييز ،المساواة أمام القانون
إدعى المدعون بأن الدولة ُ
والحماية المتساوية والحياة والكرامة والمحاكمة العادلة المحمية بموجب المواد 2و 3و 4و 2و 2من
الميثاق على التوالي .وأكدوا على وجه التحديد أن االنتهاكات حدثت لألسباب التالية:
المدعيين ،ولم تعط أسبابا لتجاهل األدلة،
)1لم تنظر المحاكم المحلية في أدلة ُ
)2خالفت المحاكم المحلية المادة 243من قانون اإلجراءات الجنائية للدولة المدعى عليها ،ألن
تقرير تشريح جثة المتوفى تم قبوله بشكل غير صحيح كدليل،
)3لقد أخطأت المحاكم المحلية عندما أدانت المدعيين بناء على شهادات غير متسقة ومتناقضة
لشهود كانت مصداقيتهم موضع شك.
)4أخفقت النيابة في إثبات قضيتها بما ال يدع مجاال للشك.
)2عقوبة اإلعدام الوجوبية ،على النحو المنصوص عليه في قانون العقوبات للدولة المدعى عليها،
أنتهكت حقهم في الكرامة على النحو المنصوص عليه في المادة 2من الميثاق.
)6إن عقوبة اإلعدام الوجوبية الموقعة عليهم انتهكت حقهم في الحياة ،المنصوص عليه في اإلعالن
المدعى عليها.
العالمي لحقوق اإلنسان والمادتين ( )6( 13د) و 14من دستور الدولة ُ
ثالثاً .ملخص اإلجراءات أمام المحكمة
2
المدعى
تم استالم عريضة الدعوى في قلم المحكمة في 1سبتمبر 2316وتم إعالنها إلى الدولة ُ
عليها في 12نوفمبر الثاني .2316
3