‫أشارت المحكمة إلى أنه في أحكامها السابقة والتي وجهت فيها بإلغاء الحكم المتعلق بعقوبة اإلعدام‬ ‫المدعى عليها لتنفيذ الق اررات في خالل سنة واحدة (‪ )1‬من إصدارها‪.57‬‬ ‫الوجوبية‪ ،‬تم توجيه الدولة ُ‬ ‫‪ 123‬أشارت المحكمة‪ ،‬في هذه القضية‪ ،‬الى أن انتهاك الحق في الحياة من خالل الحكم المتعلق بالتوقيع‬ ‫الوجوبي لعقوبة اإلعدام تجاوز الحالة الفردية للمدعيين وهو و طبيعة منهجية‪ .‬وكذلك األمر بالنسبة‬ ‫للمخالفة المتعلقة بالتنفيذ شنقا‪ .‬وأشارت المحكمة كذلك إلى أن ما توصلت إليه في هذا الحكم يتعلق‬ ‫بحق أسمى في الميثاق‪ ،‬وهو الحق في الحياة‪.‬‬ ‫المدعى عليها بتقديم تقرير دوري عن‬ ‫‪ 121‬في ضوء لك‪ ،‬رأت المحكمة أنه من الضروري أن تأمر الدولة ُ‬ ‫تنفيذ هذا الحكم وفقا للمادة ‪ 33‬من البروتوكول‪ .‬وينبغي أن يتضمن التقرير تفاصيل الخطوات التي‬ ‫المدعى عليها إلزالة الحكم المطعون فيه من قانون العقوبات الخاص بها‪.‬‬ ‫اتخذتها الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها لم تقدم أي معلومات عن تنفيذ أحكامها في أي من‬ ‫‪ 122‬أشارت المحكمة إلى أن الدولة ُ‬ ‫القضايا السابقة حيث أمرت بإلغاء عقوبة اإلعدام الوجوبية وانقضت المواعيد النهائية التي حددتها‬ ‫المحكمة منذ لك الحين‪ .‬وفي ضوء هذه الحقيقة‪ ،‬ال تزال المحكمة ترى أن هذه األوامر لها ما يبررها‬ ‫المدعى‬ ‫كتدبير وقائي فردي‪ ،‬وكإعادة صياغة عامة لاللتزام واإللحاح الذي يقع على عاتق الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها‬ ‫عليها إللغاء عقوبة اإلعدام الوجوبية وتوفير بدائل لها‪ .‬ولذلك رأت المحكمة أن الدولة ُ‬ ‫ملزمة باإلبالغ عن الخطوات المتخذة لتنفيذ هذا الحكم في غضون ستة (‪ )6‬أشهر من تاريخ اإلخطار‬ ‫بهذا الحكم‪.‬‬ ‫تاسعاً‪ .‬بشأن مصاريف الدعوى‬ ‫‪ 123‬في مذكراتهما‪ ،‬طلب كال الطرفين من المحكمة أن تأمر الطرف اآلخر بتحمل التكاليف‪ .‬وباإلضافة‬ ‫المدعيين من المحكمة أن تعوضهم بمبلغ خمسمائة دوالر أمريكي (‪ 233‬دوالر‬ ‫إلى لك‪ ،‬طلب ُ‬ ‫أمريكي) لتغطية النفقات المتعلقة بتكاليف النقل والقرطاسية‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪57‬‬ ‫‪ -‬قضية رجبو ضد تنزانيا (في الموضوع) المرجع اعاله ‪ ،‬الفقرة ‪ ، 121‬وقضية هنريكو ضد تنزانيا (في الموضوع) ‪ ،‬المرجع اعاله ‪ ،‬الفقرة ‪.233‬‬ ‫‪34‬‬

Select target paragraph3