أشارت المحكمة إلى أنه في أحكامها السابقة والتي وجهت فيها بإلغاء الحكم المتعلق بعقوبة اإلعدام
المدعى عليها لتنفيذ الق اررات في خالل سنة واحدة ( )1من إصدارها.57
الوجوبية ،تم توجيه الدولة ُ
123أشارت المحكمة ،في هذه القضية ،الى أن انتهاك الحق في الحياة من خالل الحكم المتعلق بالتوقيع
الوجوبي لعقوبة اإلعدام تجاوز الحالة الفردية للمدعيين وهو و طبيعة منهجية .وكذلك األمر بالنسبة
للمخالفة المتعلقة بالتنفيذ شنقا .وأشارت المحكمة كذلك إلى أن ما توصلت إليه في هذا الحكم يتعلق
بحق أسمى في الميثاق ،وهو الحق في الحياة.
المدعى عليها بتقديم تقرير دوري عن
121في ضوء لك ،رأت المحكمة أنه من الضروري أن تأمر الدولة ُ
تنفيذ هذا الحكم وفقا للمادة 33من البروتوكول .وينبغي أن يتضمن التقرير تفاصيل الخطوات التي
المدعى عليها إلزالة الحكم المطعون فيه من قانون العقوبات الخاص بها.
اتخذتها الدولة ُ
المدعى عليها لم تقدم أي معلومات عن تنفيذ أحكامها في أي من
122أشارت المحكمة إلى أن الدولة ُ
القضايا السابقة حيث أمرت بإلغاء عقوبة اإلعدام الوجوبية وانقضت المواعيد النهائية التي حددتها
المحكمة منذ لك الحين .وفي ضوء هذه الحقيقة ،ال تزال المحكمة ترى أن هذه األوامر لها ما يبررها
المدعى
كتدبير وقائي فردي ،وكإعادة صياغة عامة لاللتزام واإللحاح الذي يقع على عاتق الدولة ُ
المدعى عليها
عليها إللغاء عقوبة اإلعدام الوجوبية وتوفير بدائل لها .ولذلك رأت المحكمة أن الدولة ُ
ملزمة باإلبالغ عن الخطوات المتخذة لتنفيذ هذا الحكم في غضون ستة ( )6أشهر من تاريخ اإلخطار
بهذا الحكم.
تاسعاً .بشأن مصاريف الدعوى
123في مذكراتهما ،طلب كال الطرفين من المحكمة أن تأمر الطرف اآلخر بتحمل التكاليف .وباإلضافة
المدعيين من المحكمة أن تعوضهم بمبلغ خمسمائة دوالر أمريكي ( 233دوالر
إلى لك ،طلب ُ
أمريكي) لتغطية النفقات المتعلقة بتكاليف النقل والقرطاسية.
***
57
-قضية رجبو ضد تنزانيا (في الموضوع) المرجع اعاله ،الفقرة ، 121وقضية هنريكو ضد تنزانيا (في الموضوع) ،المرجع اعاله ،الفقرة .233
34