والمادة 12من العهد ،والمادة )2( 66من معاهدة المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
المعدلة" .54وقد تم اعتماد نهج مماثل من قبل المحكمة في قضية جمعية حماية حقوق المرأة ومعهد
حقوق اإلنسان والتنمية في أفريقيا ضد جمهورية مالي 55وكذلك في قضية جب ار كامبولي ضد جمهورية
تنزانيا المتحدة.56
143في هذه القضية ،بعد أن رأت المحكمة أن أحكام عقوبة اإلعدام الوجوبية والتنفيذ شنقا تتعارض مع
المدعى عليها ،في غضون ستة ( )6أشهر من تاريخ اإلخطار بهذا الحكم،
الميثاق ،أمرت الدولة ُ
اتخا كافة اإلجراءات الدستورية والتشريعية الالزمة لتعديل أحكام قانون العقوبات والتأكد من مواءمتها
مع أحكام الميثاق بما يزيل المخالفات المبينة فيه.
)1رد الحقوق
141أكد المدعون أنه "ال يمكن إعادتهم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل سجنهم ،ولكن كنقطة بداية ،يمكن
استعادة حريتهم باعتبارها ثاني أفضل إجراء مع األخذ في االعتبار مرور الوقت منذ ارتكاب الجريمة
المزعومة.
*
المدعى عليها أية مذكرة بشأن هذه النقطة.
142لم تقدم الدولة ُ
***
143فيما تعلق بطلب المدعيين إلطالق سراحهم ،أشارت المحكمة إلى أنه ال يمكنها إصدار مثل هذا
األمر إال في ظروف قاهرة .في الطلب الحالي ،أشارت المحكمة إلى أن نتائجها تتعلق فقط بالحكم،
برر .وعليه رفضت
وبالتالي ال تؤثر على إدانة المدعون .وبالتالي فإن طلب اطالق سراحهم ليست ُم ا
المحكمة طلب المدعيين بإطالق سراحهم من السجن.
54
55
-قضية كونتيه ضد بوركينافاسو (في الموضوع) ،المرجع اعاله ،الفقرة .122
-قضية جمعية حماية حقوق المرأة ومعهد حقوق اإلنسان والتنمية في أفريقيا ضد جمهورية مالي (في الموضوع والتعويضات) ( 11مايو )2312
مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية ،المجلد الثاني الصادر في 323صفحة ،الفقرة .133
56
-قضية جب ار كامبولي ضد تنزانيا ،المرجع اعاله ،الفقرة .112
32