‫والمادة ‪ 12‬من العهد‪ ،‬والمادة ‪ )2( 66‬من معاهدة المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا‬ ‫المعدلة"‪ .54‬وقد تم اعتماد نهج مماثل من قبل المحكمة في قضية جمعية حماية حقوق المرأة ومعهد‬ ‫حقوق اإلنسان والتنمية في أفريقيا ضد جمهورية مالي‪ 55‬وكذلك في قضية جب ار كامبولي ضد جمهورية‬ ‫تنزانيا المتحدة‪.56‬‬ ‫‪ 143‬في هذه القضية‪ ،‬بعد أن رأت المحكمة أن أحكام عقوبة اإلعدام الوجوبية والتنفيذ شنقا تتعارض مع‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬في غضون ستة (‪ )6‬أشهر من تاريخ اإلخطار بهذا الحكم‪،‬‬ ‫الميثاق‪ ،‬أمرت الدولة ُ‬ ‫اتخا كافة اإلجراءات الدستورية والتشريعية الالزمة لتعديل أحكام قانون العقوبات والتأكد من مواءمتها‬ ‫مع أحكام الميثاق بما يزيل المخالفات المبينة فيه‪.‬‬ ‫‪ )1‬رد الحقوق‬ ‫‪ 141‬أكد المدعون أنه "ال يمكن إعادتهم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل سجنهم‪ ،‬ولكن كنقطة بداية‪ ،‬يمكن‬ ‫استعادة حريتهم باعتبارها ثاني أفضل إجراء مع األخذ في االعتبار مرور الوقت منذ ارتكاب الجريمة‬ ‫المزعومة‪.‬‬ ‫*‬ ‫المدعى عليها أية مذكرة بشأن هذه النقطة‪.‬‬ ‫‪ 142‬لم تقدم الدولة ُ‬ ‫***‬ ‫‪ 143‬فيما تعلق بطلب المدعيين إلطالق سراحهم‪ ،‬أشارت المحكمة إلى أنه ال يمكنها إصدار مثل هذا‬ ‫األمر إال في ظروف قاهرة‪ .‬في الطلب الحالي‪ ،‬أشارت المحكمة إلى أن نتائجها تتعلق فقط بالحكم‪،‬‬ ‫برر‪ .‬وعليه رفضت‬ ‫وبالتالي ال تؤثر على إدانة المدعون‪ .‬وبالتالي فإن طلب اطالق سراحهم ليست ُم ا‬ ‫المحكمة طلب المدعيين بإطالق سراحهم من السجن‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪ -‬قضية كونتيه ضد بوركينافاسو (في الموضوع) ‪ ،‬المرجع اعاله ‪ ،‬الفقرة ‪.122‬‬ ‫‪ -‬قضية جمعية حماية حقوق المرأة ومعهد حقوق اإلنسان والتنمية في أفريقيا ضد جمهورية مالي (في الموضوع والتعويضات) (‪ 11‬مايو ‪)2312‬‬ ‫مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية ‪ ،‬المجلد الثاني الصادر في ‪ 323‬صفحة ‪ ،‬الفقرة ‪.133‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪ -‬قضية جب ار كامبولي ضد تنزانيا ‪ ،‬المرجع اعاله ‪ ،‬الفقرة ‪.112‬‬ ‫‪32‬‬

Select target paragraph3