السياسي أو أي رأي آخر ،أو األصل ال��ومي واالجتماعي أو الثروة أو الميالد أو أي وضع
آخر".
132في قضية اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد جمهورية كينيا ،كرت المحكمة ما يلي:42
"تُعتبر المادة 2من الميثاق ضرورية الحترام جميع الحقوق والحريات األخرى التي يحميها
الميثاق والتمتع بها .ويحظر هذا الحكم بشكل صارم أي تمييز أو استبعاد أو تفضيل على
أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو األصل القومي أو األصل
االجتماعي ،مما يؤدي إلى إلغاء أو إضعاف تكافؤ الفرص أو المعاملة".
...إن نطاق الحق في عدم التمييز يمتد إلى ما هو أبعد من الحق في المساواة في المعاملة
أمام القانون ،كما أن له بعدا عمليا يتمثل في أنه ينبغي لألفراد في الواقع أن يكونوا قادرين
على التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الميثاق دون أي تمييز من أي نوع يتعلق بالعرق
أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو األصل القومي أو األصل االجتماعي أو
أي وضع آخر.
113فيما تعلق بإثبات انتهاك المادة 2من الميثاق ،أشارت المحكمة الى أنه في قضية جورج مايلي
كيمبوجي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،فأن "البيانات العامة التي تفيد بأن الحق قد تم انتهاكه ليست
كافية ،ومطلوب المزيد من األدلة ،43ولذلك فإن أي انتهاك مزعوم للمادة 2من الميثاق يجب أن
يكون مدعوما بأدلة كافية إلثبات االدعاء.44
111في العريضة الحالية ،رأت المحكمة أن المدعيين قدموا حكما عاما دون تقديم أي دليل يدعم إدعاءاتهم.
ونتيجة لذلك ،رفضت المحكمة ادعاءاتهم بشأن انتهاك الحق في عدم التمييز المحمي بموجب المادة
2من الميثاق.
42
43
44
قضية اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ضد جمهورية كينيا (في الموضوع) المرجع أعاله الفقرات .132-132 (في الموضوع) ( 11مايو )2312مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية ،المجلد الثاني الصادر في 362صفحة الفقرة .21 -قضية ميناني ايفرست ضد جهورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع) ( 21سبتمبر )2312مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية ،المجلد
االول الصادر في 432صفحة ،الفقرة .22
26