‫نظر‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬قد تم تناولها سابقا‪ .40‬و ا‬ ‫‪ 133‬أشارت المحكمة إلى أن مسألة اإلعدام شنقا‪ ،‬في الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها قد تغير‪ ،‬رأت المحكمة‬ ‫لعدم وجود معلومات تشير إلى أن الوضع القانوني في الدولة ُ‬ ‫أنه يتعين عليها فقط تكرار استنتاجاتها السابقة في هذا الشأن‪ .‬وكما كرنا سابقا‪ ،‬فإن تنفيذ عقوبة‬ ‫اإلعدام شنقا "مهين بطبيعته" و"ينتهك الكرامة فيما يتعلق بحظر المعاملة القاسية والالإنسانية‬ ‫والمهينة"‪.41‬‬ ‫‪ 134‬ولذلك رأت المحكمة أن الشنق كوسيلة لتنفيذ عقوبة اإلعدام شكل انتهاكا للحق في الكرامة بموجب‬ ‫المادة ‪ 2‬من الميثاق‪.‬‬ ‫المدعى عليها انتهكت المادة ‪ 2‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ 132‬وفي ظل هذه الظروف‪ ،‬رأت المحكمة أن الدولة ُ‬ ‫د) في إدعاء انتهاك الحق في عدم التمييز‬ ‫المدعى عليها محاكمتهم كانت انتهاكا‬ ‫‪ 136‬أدعى المدعون أن الطريقة التي أجرت بها محاكم الدولة ُ‬ ‫خطير لحقوقهم األساسية بموجب المادة ‪ 2‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ا‬ ‫*‬ ‫المدعى عليها بإن المحكمة العليا ومحكمة االستئناف قامتا بتقييم جميع األدلة ضد‬ ‫‪ 132‬دفعت الدولة ُ‬ ‫المدعيين بشكل عادل قبل إثبات إدانتهم‪ .‬وأكدت أن إدانة المدعيين استندت إلى حقيقة أن شهود‬ ‫طلب من المحكمة‬ ‫االدعاء وجدوا أنهم يتمتعون بالمصداقية ومن ثم صدقتهم المحكمة العليا‪ .‬ومن ثم ُ‬ ‫أن تقرر بأن ادعاءات المدعيين تفتقر إلى األسس الموضوعية وترفضها وفقا لذلك‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ 132‬تنص المادة ‪ 2‬من الميثاق على ما يلي‪:‬‬ ‫"لكل فرد حق التمتع بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في هذا الميثاق دون تمييز من‬ ‫أي نوع مثل العنصر أو المجموعة العرقية أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪ -‬قضية‪ /‬رجبو وآخرين ضد تنزانيا ‪ ،‬المرجع نفسه الفقرات ‪ ، 123-112‬وقضية هنريكو ضد تنزانيا ‪ ،‬المرجع نفسه ‪ ،‬الفقرات ‪ ، 123-162‬وقضية‬ ‫جوما ضد تنزانيا ‪ ،‬المرجع نفسه الفقرات ‪.136-132‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪ -‬قضية رجبو ضد تنزانيا (في الموضوع والتعويضات) ‪ ،‬المرجع اعاله ‪ ،‬الفقرات ‪.123-112‬‬ ‫‪25‬‬

Select target paragraph3