نظر
المدعى عليها ،قد تم تناولها سابقا .40و ا
133أشارت المحكمة إلى أن مسألة اإلعدام شنقا ،في الدولة ُ
المدعى عليها قد تغير ،رأت المحكمة
لعدم وجود معلومات تشير إلى أن الوضع القانوني في الدولة ُ
أنه يتعين عليها فقط تكرار استنتاجاتها السابقة في هذا الشأن .وكما كرنا سابقا ،فإن تنفيذ عقوبة
اإلعدام شنقا "مهين بطبيعته" و"ينتهك الكرامة فيما يتعلق بحظر المعاملة القاسية والالإنسانية
والمهينة".41
134ولذلك رأت المحكمة أن الشنق كوسيلة لتنفيذ عقوبة اإلعدام شكل انتهاكا للحق في الكرامة بموجب
المادة 2من الميثاق.
المدعى عليها انتهكت المادة 2من الميثاق.
132وفي ظل هذه الظروف ،رأت المحكمة أن الدولة ُ
د) في إدعاء انتهاك الحق في عدم التمييز
المدعى عليها محاكمتهم كانت انتهاكا
136أدعى المدعون أن الطريقة التي أجرت بها محاكم الدولة ُ
خطير لحقوقهم األساسية بموجب المادة 2من الميثاق.
ا
*
المدعى عليها بإن المحكمة العليا ومحكمة االستئناف قامتا بتقييم جميع األدلة ضد
132دفعت الدولة ُ
المدعيين بشكل عادل قبل إثبات إدانتهم .وأكدت أن إدانة المدعيين استندت إلى حقيقة أن شهود
طلب من المحكمة
االدعاء وجدوا أنهم يتمتعون بالمصداقية ومن ثم صدقتهم المحكمة العليا .ومن ثم ُ
أن تقرر بأن ادعاءات المدعيين تفتقر إلى األسس الموضوعية وترفضها وفقا لذلك.
***
132تنص المادة 2من الميثاق على ما يلي:
"لكل فرد حق التمتع بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في هذا الميثاق دون تمييز من
أي نوع مثل العنصر أو المجموعة العرقية أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي
40
-قضية /رجبو وآخرين ضد تنزانيا ،المرجع نفسه الفقرات ، 123-112وقضية هنريكو ضد تنزانيا ،المرجع نفسه ،الفقرات ، 123-162وقضية
جوما ضد تنزانيا ،المرجع نفسه الفقرات .136-132
41
-قضية رجبو ضد تنزانيا (في الموضوع والتعويضات) ،المرجع اعاله ،الفقرات .123-112
25