22
المدعى عليها أن المحكمة العليا ومحكمة االستئناف لم تنتهك المادتين ( )6( 13د)
أجزمت الدولة ُ
و 14من دستورها طالما أن محكمة االستئناف هي السلطة النهائية في إقامة العدالة في واليتها
القضائية وفقا للمادة 132أ ( )1من الدستور .ودفعت كذلك بأن العقوبة على إرتكاب جريمة القتل
منصوص عليها في القانون ،بموجب المادة 122من قانون العقوبات ،وأن محكمة االستئناف أيدت
دستورية عقوبة اإلعدام على النحو المنصوص عليه في دستورها.
***
23
أشارت المحكمة إلى أن المادة 4من الميثاق تنص على أن“ :للبشر حرمتهم ،ولكل إنسان الحق في
احترام حياته وسالمة شخصه .وال يجوز حرمان أحد من هذا الحق تعسفا».
21
أشارت المحكمة إلى االجتهادات القضائية الدولية الراسخة في مجال حقوق اإلنسان بشأن المعايير
الواجب تطبيقها في تقييم تعسفية حكم اإلعدام ،33أي ما إ ا كان حكم اإلعدام منصوصا عليه في
القانون ،وما إ ا كان الحكم قد صدر من قبل محكمة مختصة وما إ ا كانت اإلجراءات القانونية
الواجبة قد اُتبعت في اإلجراءات التي أدت إلى حكم اإلعدام.
22
فيما تعلق بالمعيار األول ،أشارت المحكمة إلى أن عقوبة اإلعدام منصوص عليها في المادة 122
23
المدعى
فيما تعلق بالمعيار الثاني ،أشارت المحكمة الى أن ادعاء المدعيين ليس أن محاكم الدولة ُ
من قانون العقوبات للدولة المدعى عليها .34وبالتالي فإن المعيار قد تم إستيفاؤه في هذه القضية.
عليها تفتقر إلى االختصاص إلجراء العمليات التي أدت إلى توقيع عقوبة اإلعدام عليهم .وأشارت
المحكمة أيضا إلى أن المدعيين دفعوا إحتياطيا بأن المحكمة العليا ال يمكنها توقيع عقوبة اإلعدام
إال ألنه منصوص عليها في القانون كعقوبة وجوبية إلرتكاب جريمة القتل .وعلى أية حال ،أشارت
المدعى عليها للتعامل مع
هذه المحكمة الى أن المحكمة العليا هي المحكمة المختصة في الدولة ُ
33
-انظر قضية مؤسسة انترناشيونال بن وآخرين (نيابة عن سارو-ويوا) ضد نيجيريا ،البالغات ارقام 132لسنة 1224و 132لسنة 1224و124
لسنة 1226و 161لسنة )2333( 1222التقرير القانوني للجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب الصادر في 212صفحة ( ،)1222الفقرات 13-1
و ، 133وقضية منتدى الضمير ضد سيراليون ،البالغ رقم 223لسنة )2333( 1222تقرير اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ، 223الفقرة
،23وانظر المادة )2(6من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،وقضية ايفرسلي تومبسون ضد سانت فينسينت وجيراندينايز ،البالغ رقم 236لسنة
،1222وثيقة االمم المتحدة ( )2333( CCPR/C70/806/1998تقرير لجنة حقوق االنسان التابعة لالمم المتحدة) ، 2/2 ،وانظر أيضا قضية على
رجبو وآخرين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع والتعويضات) ( 22نوفمبر )2312مدونة االحكام الصادر من المحكمة االفريقية ،المجلد
الثالث ،الفقرة .134
34
"ُ -يعاقب كل من اُدين بارتكاب جريمة القتل باالعدام"
22