‫المدعيين كانت مبنية على أدلة أخرى قدمتها النيابة‪ .‬وعليه‪ ،‬طلبت من المحكمة رفض ادعاءات‬ ‫المدعيين‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪22‬‬ ‫أحاطت المحكمة علما بالمادة ‪ )3( 243‬من قانون االجراءات الجنائية للدولة المدعى عليها‪ ،‬والذي‬ ‫يحدد إجراءات قبول التقارير الطبية في المحاكمات الجنائية‪ .32‬أشارت المحكمة من المحضر الى‬ ‫أن المدعيين‪ ،‬والذين مثلهم محامٍ‪ ،‬لم يطلبوا قط من المحكمة استدعاء واستجواب صاحب تقرير‬ ‫التشريح‪ .‬عالوة على لك‪ ،‬تبين من العريضة أن المدعيين لم يوضحوا كيف أدى قبول تقرير تشريح‬ ‫الجثة إلى انتهاك حقهم في محاكمة عادلة‪ .‬باإلضافة إلى لك‪ ،‬أشارت المحكمة‪ ،‬مرة أخرى من‬ ‫المحضر‪ ،‬إلى أن تقرير التشريح لم يتم االستشهاد به كأساس إلدانة المدعيين من قبل المحكمة‬ ‫العليا‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫وبالتالي رأت المحكمة أن ادعاءات المدعيين المتعلقة بقبول تقرير التشريح ال أساس لها‪ .‬وبالتالي‬ ‫‪22‬‬ ‫بشكل عام‪ ،‬رفضت المحكمة جميع إدعاءات المدعيين المتعلقة باالنتهاك المزعوم للحق في محاكمة‬ ‫المدعى عليها لم تنتهك المادة ‪ )1( 2‬من الميثاق‪.‬‬ ‫رفضت هذه االدعاءات ورأت بأن الدولة ُ‬ ‫عادلة بموجب المادة ‪ )1( 2‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ب) في ادعاء انتهاك الحق في الحياة‬ ‫‪22‬‬ ‫المدعى عليها انتهك حقهم في الحياة المنصوص‬ ‫دفع المدعون بأن نظام عقوبة اإلعدام في الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها انتهكت المادتين‬ ‫عليه في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪ .‬وأجزموا أيضا بأن الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها‬ ‫‪( )6( 13‬د) و‪ 14‬من دستورها بسبب نظام عقوبة اإلعدام‪ .‬ولذلك أكدوا أن الدولة ُ‬ ‫إنتهكت حقهم في الحياة على النحو المنصوص عليه في المادة ‪ 4‬من الميثاق‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪ - )3(243‬إ ا ورد التقرير المشار إليه في هذا القسم كدليل‪ ،‬فإنه يجوز للمحكمة‪ ،‬إ ا رأت لك مناسبا‪ ،‬وعليها‪ ،‬إ ا طلب المتهم أو محاميه‬ ‫لك‪ ،‬أن تستدعي الشخص الذي قدم التقرير واستجوابه أو تتيح استجوابه ؛ وتبلغ المحكمة المتهم بحقه في استدعاء مقدم البالغ وفقا ألحكام هذا القسم‪.‬‬ ‫‪21‬‬

Select target paragraph3