المدعيين كانت مبنية على أدلة أخرى قدمتها النيابة .وعليه ،طلبت من المحكمة رفض ادعاءات
المدعيين.
***
22
أحاطت المحكمة علما بالمادة )3( 243من قانون االجراءات الجنائية للدولة المدعى عليها ،والذي
يحدد إجراءات قبول التقارير الطبية في المحاكمات الجنائية .32أشارت المحكمة من المحضر الى
أن المدعيين ،والذين مثلهم محامٍ ،لم يطلبوا قط من المحكمة استدعاء واستجواب صاحب تقرير
التشريح .عالوة على لك ،تبين من العريضة أن المدعيين لم يوضحوا كيف أدى قبول تقرير تشريح
الجثة إلى انتهاك حقهم في محاكمة عادلة .باإلضافة إلى لك ،أشارت المحكمة ،مرة أخرى من
المحضر ،إلى أن تقرير التشريح لم يتم االستشهاد به كأساس إلدانة المدعيين من قبل المحكمة
العليا.
26
وبالتالي رأت المحكمة أن ادعاءات المدعيين المتعلقة بقبول تقرير التشريح ال أساس لها .وبالتالي
22
بشكل عام ،رفضت المحكمة جميع إدعاءات المدعيين المتعلقة باالنتهاك المزعوم للحق في محاكمة
المدعى عليها لم تنتهك المادة )1( 2من الميثاق.
رفضت هذه االدعاءات ورأت بأن الدولة ُ
عادلة بموجب المادة )1( 2من الميثاق.
ب) في ادعاء انتهاك الحق في الحياة
22
المدعى عليها انتهك حقهم في الحياة المنصوص
دفع المدعون بأن نظام عقوبة اإلعدام في الدولة ُ
المدعى عليها انتهكت المادتين
عليه في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان .وأجزموا أيضا بأن الدولة ُ
المدعى عليها
( )6( 13د) و 14من دستورها بسبب نظام عقوبة اإلعدام .ولذلك أكدوا أن الدولة ُ
إنتهكت حقهم في الحياة على النحو المنصوص عليه في المادة 4من الميثاق.
*
32
-المادة - )3(243إ ا ورد التقرير المشار إليه في هذا القسم كدليل ،فإنه يجوز للمحكمة ،إ ا رأت لك مناسبا ،وعليها ،إ ا طلب المتهم أو محاميه
لك ،أن تستدعي الشخص الذي قدم التقرير واستجوابه أو تتيح استجوابه ؛ وتبلغ المحكمة المتهم بحقه في استدعاء مقدم البالغ وفقا ألحكام هذا القسم.
21