األدلة ،فإنه ينبغي استبعاد جميع ظروف احتمال وجود خطأ في تحديد الهوية ويجب تحديد هوية
المشتبه فيه على وجه اليقين .وهذا أيضا هو المبدأ المقبول في االجتهادات القضائية للدولة المدعى
عليها .30والنتيجة هي أن دليل تحديد الهوية من خالل الرؤية البصرية يجب أن يكون مدعوما بأدلة
ظرفية أخرى ويجب أن يكون جزء من رواية متماسكة ومتسقة لمسرح الجريمة.31
22
في هذه القضية ،تُظهر المحاضر أن المحكمة العليا أدانت المدعيين ،جزئيا ،على أساس أدلة تحديد
الهوية من خالل الرؤية البصرية بناء على شهادتي شاهدي إثبات ،واللذين كانا ضحيتين للجرائم.
وأكد المحضر أن هؤالء الشهود كانوا يعرفون المدعيين قبل ارتكاب الجريمة حيث أن المدعيين كانوا
جيرانا يعملون في منزل الضحايا /الشهود.
26
أوضح المحضر أن المحكمة العليا حللت الظروف التي إدعى فيها شهود االدعاء أنهم تعرفوا على
المدعيين ،بما في لك اإلضاءة في مسرح الجريمة وطول الفترة التي رصد فيها الشهود المدعيين.
وعلى إثر هذا التقييم قررت المحكمة العليا تجاهل شهادة بعض شهود اإلثبات وقبول شهادة آخرين.
وبين حكم المحكمة العليا أيضا أن قاضي الموضوع كان ُمدركا تماما ألهمية اليقين في أدلة تحديد
الهوية قبل أن تتمكن المحكمة من االعتماد عليه .وفي وقت الحق ،حظيت النتائج التي توصلت
إليها المحكمة العليا بتأييد كامل من قبل محكمة االستئناف.
22
في هذه الظروف ،رأت المحكمة أن اإلجراءات التي اعتمدتها المحاكم المحلية في تقييم أدلة تحديد
الهوية لم تنتهك المادة )1( 2من الميثاق ،على وجه التحديد أو أي معايير دولية لحقوق اإلنسان،
بشكل عام.
22
ولذلك ،رفضت المحكمة االدعاء بأن المحاكم المحلية اعتمدت بشكل خاطئ على أدلة تحديد الهوية
من خالل الرؤية البصرية في إدانة المدعيين.
ى
المدعيين
- 1عدم قيام النيابة بإثبات الدعو ضد ُ
22
30
31
إدعى المدعون أن حقوقهم قد اُنتهكت ألن النيابة أخفقت في إثبات القضية المرفوعة ضدهم بما ال
يدع مجاال للشك.
قضية وزيري اماني ضد الجمهورية ( )1223التقرير القانوني 223 -قضية اسياجا ضد تنزانيا (في الموضوع) المرجع اعاله ،الفقرة .62
19