المدعى عليها على
أشارت المحكمة الى أن قرار محكمة االستئناف صدر بعد أن صدقت الدولة ُ
الميثاق والبروتوكول .ومن ثم رأت المحكمة أنها تتمتع باالختصاص الزمني في هذه العريضة.
33
فيما تعلق باختصاصها اإلقليمي ،أشارت المحكمة إلى أن االنتهاكات التي إدعاها المدعون حدثت
31
في ضوء كل ما سبق ،رأت المحكمة بأنها تتمتع باالختصاص للفصل في هذه العريضة.
المدعى عليها .وفي هذه الظروف ،رأت المحكمة أن اختصاصها اإلقليمي ثابت.
داخل أراضي الدولة ُ
سادساً .المقبولية
32
عمال بالمادة )2( 6من البروتوكول" ،يتعين على المحكمة أن تفصل في قبول القضايا مع مراعاة
33
تماشيا مع المادة )1(23من النظام الداخلي للمحكمة" ،يتعين على المحكمة ان تتأكد من قبول
أحكام المادة 26من الميثاق".
العريضة المرفوعة أمامها وفقا للمادة 26من الميثاق ،والمادة )2(6من البروتوكول وهذا النظام
الداخلي للمحكمة" 11
34
أشارت المحكمة إلى أن المادة )2( 23من النظام الداخلي للمحكمة ،والتي تعيد صياغة محتوى
المادة 26من الميثاق ،تنص على ما يلي:
يتعين على عرائض الدعاوي المرفوعة أمام المحكمة أن تستوفي جميع الشروط التالية:
أ) أن تذكر مودع العريضة حتى لو طلب عدم الكشف عن هويته،
ب) أن تمتثل للقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والميثاق،
ج) أال تكون مكتوبة بلغة مهينة أو نابية للدولة المعنية ومؤسساتها أو االتحاد األفريقي،
د) أال تستند حصريا على األخبار التي يتم نشرها من خالل وسائل اإلعالم،
ه) أن يتم إيداعها بعد إستنفا التدابير االنصافية المحلية ،إن وجدت ،ما لم يكن واضحا أن هذا
اإلجراء مطول بشكل غير مالئم،
و) أن يتم إيداعها في غضون فترة زمنية معقولة من تاريخ إستنفا التدابير االنصافية المحلية أو من
التاريخ الذي حددته المحكمة باعتباره بدء المهلة الزمنية التي يتعين في خاللها ايداع العريضة،
11
-المادة 43من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في 2يونيو 2313م.
9