.126تالحظ المحكمة أنه في هذه الدعوى ،باإلضافة إلى انتهاك الحق في المساعدة القانونية
المجانية ،حرمت الدولة المدعى عليها أيضا المدعي الثاني من حقه في عقوبة أخف ومراعاة
سنه عند إصدار الحكم عليه .وعالوة على ذلك ،قضى المدعي الثاني 24عاما في السجن
وقت صدور الحكم الحالي بينما لم يكن ينبغي الحكم عليه بالسجن في المقام األول .وقد أدت
هذه الحقيقة حتما إلى تفاقم التحيز الذي عانى منه.
.127ونتيجة لذلك ،وبالنظر إلى ظروف هذه القضية ،وممارسة لسلطتها التقديرية في اإلنصاف،
تمنح المحكمة المدعي الثاني مبلغ مليون شلن تنزاني ( 1,000,000شلن تنزاني )TZS
تعويضاً عن الضرر المعنوي الذي تعرض له نتيجة لالنتهاكات المثبتة.
ضرر غير المالية
ب .جبر األ ا
.128تالحظ المحكمة أن المدعي الثاني يطلب استعادة العدالة حيثما تم تجاهلها بينما تطلب الدولة
المدعى عليها عموما بعدم منح أي تعويض للمدعين.
.129وترى المحكمة أن استنتاجاتها بشأن االنتهاك بموجب المادة )1( 15من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية ،والمادة )3( 17من االتفاقية الدولية المعنية بالحقوق المدنية
والسياسية كما تق أر باالقتران مع المادة )1( 40من اتفاقية حقوق الطفل تقتضي النظر في
اتخاذ تدابير عالجية لمعالجة هذه االنتهاكات.
)1ضمانات عدم التكرار
.130ترى المحكمة أن االنتهاك الثابت للمادة )1( 15من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية بسبب عدم اعتبار الدولة المدعى عليها الحكم الصادر حديثا أكثر تساهال تسبب
في إلحاق ضرر شخصي بالمدعي الثاني .وينطبق الشيء نفسه على النتائج المتعلقة بالمادة
)3( 17من االتفاقية االفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته مقروءة باالشتراك مع المادة )1( 40
من اتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق بعدم مراعاة سن المدعي الثاني في عملية إصدار الحكم.
.131تالحظ المحكمة ،على الرغم مما تقدم ،أن استنتاجها السابق في هذا الحكم بأن العقوبة البدنية
تتعارض مع الميثاق يتطلب أم ار تصحيحيا بتعديل األحكام المعنية من قوانين الدولة المدعى
عليها .وهذا األمر له ما يبرره أيضا ألن الضرر الناجم عن إخفاق الدولة المدعى عليها
يتجاوز المدعي الثاني ألنه يؤثر على أحكام القانون المحلي التي تؤثر على الجناة الفعليين
أو المحتملين بشكل عام.
27