‫أ‪.‬‬ ‫ضرر المالية‬ ‫جبر األ ا‬ ‫‪ )1‬الضرر المادي‬ ‫‪ .116‬تذكر المحكمة بأنه لكي تمنح تعويضات عن الضرر المادي‪ ،‬يجب أن تكون هناك عالقة‬ ‫سببية بين االنتهاك الذي أثبتته المحكمة والضرر الناجم عنه‪ ،‬وينبغي أن يكون هناك تحديد‬ ‫لطبيعة الضرر وإثبات ذلك‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪ .117‬في القضية الحالية‪ ،‬يدفع المدعي الثاني بأنه كان وقت إلقاء القبض عليه مزارعا يزرع مجموعة‬ ‫متنوعة من المحاصيل وكان قاد ار على كسب دخل يبلغ حوالي ستمائة وخمسين ألف شلن‬ ‫تنزاني (‪ 650000‬شلن تنزاني سنويا)‪ .‬وي��فع أيضا بأنه ترك‪ ،‬وقت إلقاء القبض عليه‪،‬‬ ‫ممتلكات تشمل ثالثمائة (‪ )300‬كيلوغرام من الفاصوليا تقدر قيمتها بمائة وعشرين ألف شلن‬ ‫(‪ 120 000‬شلن تنزاني)؛ دراجة واحدة بقيمة اثنين وستين ألف شلن تنزاني (‪ 62000‬شلن‬ ‫تنزاني)؛ راديو واحد بقيمة أربعين ألف شلن تنزاني (‪ 40000‬شلن تنزاني) ونقدا قدره ستمائة‬ ‫وثالثة وسبعون ألف شلن تنزاني (‪ 673000‬شلن تنزاني (‪ 673000‬شلن تنزاني )‪ .‬لذلك‬ ‫يطلب المدعي الثاني من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بدفع تعويض له قدره ثالثة‬ ‫عشر مليونا واثنان وعشرون ألف شلن تنزاني (‪ 13,022,000‬شلن تنزاني) بما في ذلك قيمة‬ ‫الممتلكات المذكورة‪.‬‬ ‫‪ .118‬لم ترد الدولة المدعى عليها على وجه التحديد على مطالبات المدعي الثاني ولكنها تدعو‬ ‫عموما إلى عدم منحه تعويضات‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .119‬فيما يتعلق بمطالبات المدعي الثاني‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه لجبر أي ضرر مادي ناشئ عن‬ ‫انتهاك أي حق‪ ،‬يجب أن يكون هناك دليل يثبت وجود عالقة سببية بين الوقائع والضرر الذي‬ ‫‪45‬‬ ‫لحق به‪.‬‬ ‫‪ .120‬وفي عريضة الدعوى الحالية‪ ،‬تالحظ المحكمة من الملف أن المدعي الثاني لم يقدم أدلة على‬ ‫خسائره المادية المزعومة وال يشرح كيف توصل إلى األرقام المطالب بها‪.‬‬ ‫‪ .121‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترفض المحكمة طلب التعويض عن الضرر المادي‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫كيجيجي إيسياغا ضد جمهورية تنزانيا‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2015/011‬الحكم الصادر في ‪ 25‬يونيو‬ ‫‪( 2021‬جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪.20‬‬ ‫‪ 45‬إمتيكيال ضد تنزانيا (جبر الضرر)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪ 30‬وروبرت جون بينيسيس ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) (‪ ،)2019‬مدونة أحكام المحكمة‬ ‫اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪ ،593‬الفقرات ‪.144-143‬‬ ‫‪25‬‬

Select target paragraph3