حيث رأت المحكمة أنه في حين أن مدة االحتجاز غير المحددة لشاب مدان قد تكون طويلة
مثل حياة ذلك الشخص ال يمكن تبريرها إال بالحاجة إلى حماية الجمهور ،إن عدم مراعاة
40
التغييرات التي تحدث عندما ينضج الطفل يعني أن الطفل المذكور قد فقد حريته لبقية حياته.
.107وترى هذه المحكمة أنه في حين أن كال من اتفاقية حقوق الطفل واالتفاقية األمريكية لحقوق
المرأة والطفل ال تنصان صراحة على سن فرض عقوبة السجن مدى الحياة على األحداث
الجانحين ،فإنه بالنص على إعادة اإلدماج واإلصالح واالضطالع بدور بناء في المجتمع،
يصبح من الواضح أن فرض عقوبة السجن مدى الحياة يتعارض مع أهداف هذه الصكوك.
ويترتب على ذلك أنه إذا سجن طفل جانح مدى الحياة ،فال يمكن إعادة إدماجه أو أن يكون
قاد ار على االضطالع بدور بناء في المجتمع .وهذا التفسير ال يتماشى إال مع مبدأ أساسي
يحكم حقوق الطفل ،ويقتضي أن تتقيد جميع القوانين واألفعال التي يقوم بها أصحاب الواجبات
المعنيون ،بما في ذلك الدول ،بمصالح الطفل الفضلى.
41
.108وبالنظر إلى ما تقدم ،ترى هذه المحكمة أن المحاكم المحلية ،بحكمها على المدعي الثاني
بالسجن مدى الحياة في هذه الدعوى ،لم تأخذ في االعتبار سن المدعي واستصواب تعزيز
إصالحه وإعادة إدماجه في المجتمع.
.109وعالوة على ذلك ،فإن المحاكم المحلية ،بعدم فرضها العقوبة المخففة المنصوص عليها في
القانون الجديد ،قد أخفقت أيضا في حماية مصلحة الطفل الفضلى .وعلى الرغم من ذلك،
وبالنظر إلى أن العقوبة األكثر تساهال هي العقوبة البدنية ،فإن المحكمة تكرر موقفها بشأن
طبيعة هذه العقوبة على النحو المشار إليه سابقا في الفقرة 101من هذا الحكم.
.110وفي ضوء ما تقدم ،تقرر المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت المادة )3( 17من االتفاقية
مقروءة باالقتران مع المادة )1( 40من اتفاقية حقوق الطفل بفرض عقوبة السجن مدى الحياة
على المدعي الثاني.
ثامناً :جبر الضرر
.111يطلب المدعي الثاني أن تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها بدفع تعويض له عن األضرار
الخاصة بالمبلغ الذي تراه هذه المحكمة مناسبا .كما يدعو المدعي الثاني المحكمة إلى أن
40
() قضية سينغ ضد المملكة المتحدة (القضية رقم ،)94/23389الحكم ( 21فبراير ،)1996الفقرة .61
41انظر المادة )1(4من الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته؛ انظر أيضا ،معهد حقوق اإلنسان والتنمية في مبادرة العدالة في المجتمع األفريقي
والمفتوح (نيابة عن األطفال المنحدرين من أصل نوبي) ضد كينيا ،البالغ رقم رقم ،Com/002/2009/002القرار المؤرخ 22مارس ،2011
الفقرة .29
23