ذلك ألن المدعي ال يزال يقضي عقوبة بناء على إدانة صدرت وفق اإلجراءات في المحاكم
الوطنية التي يعتبرها غير عادلة.6 .
.29وبناء على ذلك ،ترفض المحكمة الدفع على اختصاصها الزمني وتقرر أن لها اختصاصا
زمنيا.
ج .الجوانب األخرى لالختصاص
.30تالحظ المحكمة أنه ال يوجد أي خالف بين االطراف بشأن اختصاصها الشخصي أو اإلقليمي.
ومع ذلك ،يجب أن تقتنع بأن هذه الجوانب قد تم الوفاء بها.
.31تالحظ المحكمة ،فيما يتعلق باختصاصها الشخصي ،أن الدولة المدعى عليها ،كما ذكر سابقا
في الفقرة 2من هذا الحكم ،طرف في البروتوكول .وفي 29مارس ،2010أودعت لدى
مفوضية االتحاد األفريقي اإلعالن الصادر بموجب المادة )6( 34من البروتوكول .وفي وقت
الحق ،في 21نوفمبر ،2019أودعت صكاً يسحب إعالنها.
.32تذكر المحكمة باجتهاداتها القضائية التي تفيد بأن سحب اإلعالن ال ينطبق بأثر رجعي وال
يسري إال بعد عام واحد ( )1من تاريخ إيداع إشعار هذا السحب ،في هذه الحالة ،في 22
نوفمبر .2020وبما أن هذه العريضة قد قدمت قبل أن تودع الدولة المدعى عليها إخطارها
باالنسحاب ،فإنها ال تتأثر به .وبناء على ذلك ،تقرر المحكمة أن لها اختصاصا شخصيا .
.33وترى المحكمة أيضا أن لها اختصاصا إقليميا بالنظر إلى أن االنتهاكات المزعومة وقعت في
إقليم الدولة المدعى عليها.
.34وفي ضوء ما تقدم ،تقرر المحكمة أن لها اختصاصا للنظر في هذه العريضة.
6
جب ار كامبولي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع والتعويضات) ( 15يوليو )2020مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الرابع ،ص,460
الفقرة ;24ديسماس بونيري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة( ،االموضوع والتعويضات) ( 28نوفمبر )2019مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد
الثالث ،ص ,702الفقرة ;)ii(28نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (دفوع أولية) ( 25ونيو )2013مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية،
المجلد األول ،ص ,197الفقرات .77-71
7